Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.
تهذيب الأحكام
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.
[٨٤٨](٨٤٩) الفقيه ج ٤ ص ٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢١٨ وهو فيهما بتفاوتص 215
(٨٤٦) (٨٤٧) الكافي ج ص ٣١٤ سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزم.
[٨٥٠]الفقيه ج ٤ ص ٨١ص 215
قلت لابي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال : فقال : يصوم فانه حق لزمه.
سمعته يقول : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله من احدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : ما ذلك الحدث؟ فقال : القتل.
[٨٥١]الفقيه ج ٤ ص ٨١ص 216
لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
[٨٥٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٧ص 216