No. ٨٥٥ / ٢vol. 10 · page 217
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال :
Show clickable narrator chain
ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
الهوامش1
[٨٥٤](٨٥٥) (٨٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥ص 217