Usul16

Hadith record

tahdhib-13598

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة

No. ٨٥٥ / ٢vol. 10 · page 217
tahdhib-13598
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال :
Show clickable narrator chain

ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.

الهوامش1

[٨٥٤](٨٥٥) (٨٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥ص 217

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 217

View original source