Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة

No. ٨٥٤ / ١vol. 10 · page 217
tahdhib-13597
علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

No. ٨٥٥ / ٢vol. 10 · page 217
tahdhib-13598
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال :
Show clickable narrator chain

ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.

الهوامش1

[٨٥٤](٨٥٥) (٨٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥ص 217

No. ٨٥٦ / ٣vol. 10 · page 217
tahdhib-13599
يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

No. ٨٥٧ / ٤vol. 10 · page 218
tahdhib-13600
احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال :
Show clickable narrator chain

تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :

No. ٨٥٨ / ٥vol. 10 · page 218
tahdhib-13601
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي ، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٨٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٦ص 218

No. ٨٥٩ / ٦vol. 10 · page 218
tahdhib-13602
الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال :
Show clickable narrator chain

يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.

الهوامش2

[٨٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 218

[٨٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ص 218

No. ٨٦٠ / ٧vol. 10 · page 219
tahdhib-13603
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله : بتقل الرجل الذى قتله ، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه : ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه امسك على الموت.

No. ٨٦١ / ٨vol. 10 · page 219
tahdhib-13604

الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٨٦٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 219

No. ٨٦٢ / ٩vol. 10 · page 219
tahdhib-13605
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما.

No. ٨٦٣ / ١٠vol. 10 · page 219
tahdhib-13606
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين عليه‌السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك ، وقضى في الذي قتل : أن يقتل.

الهوامش1

[٨٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٦ص 219

No. ٨٦٤ / ١١vol. 10 · page 219
tahdhib-13607
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال :
Show clickable narrator chain

يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.

الهوامش2

[٨٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٨٨ص 219

[٨٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨١ص 219

No. ٨٦٥ / ١٢vol. 10 · page 220
tahdhib-13608
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر عبده
Show clickable narrator chain

ان يقتل رجلا فقتله قال : يقتل السيد به.

No. ٨٦٦ / ١٣vol. 10 · page 220
tahdhib-13609
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس ، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة ، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا ، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر ، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر ، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما ، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض ،

الهوامش1

[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 220

No. ٨٦٧ / ١٤vol. 10 · page 220
tahdhib-13610
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

الهوامش2

[٨٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٨ص 220

[٨٦٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 220