Usul16

Hadith record

tahdhib-13601

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة

No. ٨٥٨ / ٥vol. 10 · page 218
tahdhib-13601
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي ، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٨٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٦ص 218

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 218

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 858 / 5 — Usul16