Usul16

Hadith record

tahdhib-13609

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة

No. ٨٦٦ / ١٣vol. 10 · page 220
tahdhib-13609
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس ، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة ، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا ، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر ، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر ، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما ، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض ،

الهوامش1

[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 220

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 220

View original source