Usul16

Hadith record

tahdhib-13633

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب ضمان النفوس وغيرها

No. ٨٩٠ / ٢٣vol. 10 · page 226
tahdhib-13633
الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا ، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.

الهوامش1

[٨٨٩](٨٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ص 226

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 226

View original source