Usul16

Hadith record

tahdhib-13637

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب ضمان النفوس وغيرها

No. ٨٩٤ / ٢٧vol. 10 · page 227
tahdhib-13637
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.

الهوامش1

[٨٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ص 227

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 227

View original source