No. ٩١٣ / ٤٦vol. 10 · page 231
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
الهوامش1
[٩١٢]الفقيه ج ٤ ص ١٢٠ص 231