Usul16

Hadith record

tahdhib-13658

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب ضمان النفوس وغيرها

No. ٩١٥ / ٤٨vol. 10 · page 232
tahdhib-13658
الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال : ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 232

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 915 / 48 — Usul16