Usul16

Hadith record

tahdhib-13661

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب ضمان النفوس وغيرها

No. ٩١٨ / ٥١vol. 10 · pages 232-233
tahdhib-13661
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

الهوامش1

[٩١٨]الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ص 232

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 232

View original source