Usul16

Hadith record

tahdhib-13705

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء

No. ٩٦٢ / ٢vol. 10 · page 242
tahdhib-13705
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال : وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.

الهوامش1

[٩٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ وقد سبق برقم ٩ من الباب السابقص 242

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 242

View original source