Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢١ ـ باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء

No. ٩٦١ / ١vol. 10 · page 242
tahdhib-13704
محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

No. ٩٦٢ / ٢vol. 10 · page 242
tahdhib-13705
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال : وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.

الهوامش1

[٩٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ وقد سبق برقم ٩ من الباب السابقص 242

tahdhib-13706
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال : وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية. قال محمد بن الحسن : قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد ، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى ، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد إذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا ، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ ، لأن منهم من يقول : ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك ، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا ، ويكون القول في قوله عليه‌السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال ، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه ،

الهوامش2

[٩٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ص 242

[٩٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٣ بزيادة في الاخيرينص 242

tahdhib-13707
روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.

الهوامش1

[٩٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ وقد سبق برقم ٥٥ من الباب ١٨ص 243

No. ٩٦٥ / ٥vol. 10 · page 244
tahdhib-13708
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ما يختلف فيه أحد

No. ٩٦٦ / ٦vol. 10 · page 244
tahdhib-13709
محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال : يؤدون قيمته.

No. ٩٦٧ / ٧vol. 10 · page 244
tahdhib-13710
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا ، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.

الهوامش1

[٩٦٧]الفقيه ج ٤ ص ١١٣ص 244