Usul16

Hadith record

tahdhib-13710

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء

No. ٩٦٧ / ٧vol. 10 · page 244
tahdhib-13710
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا ، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.

الهوامش1

[٩٦٧]الفقيه ج ٤ ص ١١٣ص 244

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 244

View original source