No. ٩٧٥ / ٨vol. 10 · pages 246-247
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
الهوامش2
[٩٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩ص 246
[٩٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ ووفيه ذيل الحديثص 246