Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٢ ـ باب ديات الاعضاء والجوارح

No. ٩٦٨ / ١vol. 10 · page 245
tahdhib-13711
سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس
Show clickable narrator chain

انه عرض على ابى الحسن الرضا عليه‌السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار ، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار ، وشلل الرجلين الف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، والبيضتين الف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه.

No. ٩٦٩ / ٢vol. 10 · page 245
tahdhib-13712

علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضا عليه‌السلام مثله.

No. ٩٧٠ / ٣vol. 10 · page 245
tahdhib-13713

علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفى احداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي البيضتين الدية.

tahdhib-13714
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك (٩٦٨) (٩٦٩) (٩٧٠) وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.

الهوامش1

[٩٧١]الكافي ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٩ص 245

No. ٩٧٢ / ٥vol. 10 · page 246
tahdhib-13715

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

No. ٩٧٣ / ٦vol. 10 · page 246
tahdhib-13716
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال :
Show clickable narrator chain

نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها.

الهوامش1

[٩٧٢](٩٧٣) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ص 246

No. ٩٧٤ / ٧vol. 10 · page 246
tahdhib-13717
الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء. فاما ما رواه :

tahdhib-13718
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

الهوامش2

[٩٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩ص 246

[٩٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ ووفيه ذيل الحديثص 246

No. ٩٧٦ / ٩vol. 10 · page 247
tahdhib-13719

يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

No. ٩٧٧ / ١٠vol. 10 · page 247
tahdhib-13720
محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر ، والموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق اربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار ، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل ، وان كانت من الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

الهوامش2

[٩٧٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ بزيادة في آخرهص 247

[٩٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه ذيل الحديثص 247

No. ٩٧٨ / ١١vol. 10 · page 248
tahdhib-13721
الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.

No. ٩٧٩ / ١٢vol. 10 · page 248
tahdhib-13722
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت :
Show clickable narrator chain

تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدرفكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية.

الهوامش2

[١]الادرة : وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية.ص 248

[٩٧٨](٩٧٩) (٩٨٠) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 248

No. ٩٨٠ / ١٣vol. 10 · page 248
tahdhib-13723
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصهفلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال : الدية كاملة.

الهوامش1

[٢]العصوص : كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.ص 248

No. ٩٨١ / ١٤vol. 10 · page 248
tahdhib-13724
ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يضرب عجانهفلا يستمسك غائطه ولا بوله : ان في ذلك الدية كاملة.

الهوامش1

[٣]العجان : ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبرص 248

No. ٩٨٢ / ١٥vol. 10 · page 248
tahdhib-13725
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في ذكر الغلام الدية كاملة.

الهوامش1

[٩٨١](٩٨٢) الفقيه ج ٤ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ص 248

No. ٩٨٣ / ١٦vol. 10 · page 249
tahdhib-13726
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.

No. ٩٨٤ / ١٧vol. 10 · page 249
tahdhib-13727
الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال :
Show clickable narrator chain

عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.

الهوامش1

[٩٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧ص 249

No. ٩٨٥ / ١٨vol. 10 · page 249
tahdhib-13728
ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

الهوامش1

[٩٨٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 249

No. ٩٨٦ / ١٩vol. 10 · page 249
tahdhib-13729
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.

الهوامش1

[٩٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 249

No. ٩٨٧ / ٢٠vol. 10 · page 249
tahdhib-13730

وبهذا الاسناد ان عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

الهوامش1

[٩٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثانيص 249

No. ٩٨٨ / ٢١vol. 10 · pages 249-250
tahdhib-13731
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في القلب إذا رعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في الصعر الدية ، والصعر : ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.

الهوامش1

[٩٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 249

No. ٩٨٩ / ٢٢vol. 10 · page 250
tahdhib-13732
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل فقئت عينه قال : نصف الدية قلت : رجل قطعت يده قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال : ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال : لأن الولد من البيضة اليسرى.

No. ٩٩٠ / ٢٣vol. 10 · page 250
tahdhib-13733
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية.

الهوامش1

[٩٨٩](٩٩٠) (٩٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٢ص 250

No. ٩٩١ / ٢٤vol. 10 · page 250
tahdhib-13734
سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال : عليه الدية كاملة.

No. ٩٩٢ / ٢٥vol. 10 · page 250
tahdhib-13735
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال : عليه الدية.

الهوامش1

[٩٩٢]الفقيه ج ٤ ص ١١١ص 250

No. ٩٩٣ / ٢٦vol. 10 · page 251
tahdhib-13736
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رفع الى امير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.

No. ٩٩٤ / ٢٧vol. 10 · page 251
tahdhib-13737
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

الهوامش1

[٩٩٣]الكافي ج ٢ ض ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 251

No. ٩٩٥ / ٢٩vol. 10 · page 251
tahdhib-13738
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

الهوامش1

[٩٩٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ص 251

No. ٩٩٦ / ٢٩vol. 10 · page 251
tahdhib-13739
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان في كتاب علي عليه‌السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها ، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

الهوامش1

[٩٩٥]الفقيه ج ٤ ص ١٠٨ص 251

No. ٩٩٧ / ٣٠vol. 10 · pages 251-252
tahdhib-13740
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها مستقيما قال : ينظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

الهوامش2

[٩٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢ص 251

[٩٩٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢ص 251

No. ٩٩٨ / ٣١vol. 10 · page 252
tahdhib-13741
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذا أغرمه لها نصف الدية.

No. ٩٩٩ / ٣٢vol. 10 · page 252
tahdhib-13742
علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي : بست ديات.

الهوامش1

[٩٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 252

No. ١٠٠٠ / ٣٣vol. 10 · page 252
tahdhib-13743
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما عليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.

الهوامش1

[٩٩٩](١٠٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ٤ ص ٩٧ص 252

No. ١٠٠١ / ٣٤vol. 10 · pages 252-253
tahdhib-13744
الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال : عليه الدية ، قلت فانه عاش عشرة ايام أو اقل أو اكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال : ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

No. ١٠٠٢ / ٣٥vol. 10 · page 253
tahdhib-13745
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال : ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

No. ١٠٠٣ / ٣٦vol. 10 · pages 253-254
tahdhib-13746
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ،

الهوامش1

[١٠٠٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٩٨ص 253

No. ١٠٠٤ / ٣٧vol. 10 · page 254
tahdhib-13747
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال : فقال لي : يا حكم : الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم ، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

No. ١٠٠٥ / ٣٨vol. 10 · pages 254-255
tahdhib-13748
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وانما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال : فقال : انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليه‌السلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما اسنان المائة بعير؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها. فاما ما رواه :

الهوامش2

[١٠٠٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ص 254

[١٠٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٤ص 254

No. ١٠٠٦ / ٣٩vol. 10 · page 255
tahdhib-13749
احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

No. ١٠٠٧ / ٤٠vol. 10 · page 255
tahdhib-13750
وما رواه : احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاسنان فقال : هي في الدية سواء.

الهوامش1

[١٠٠٦](١٠٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ص 255

No. ١٠٠٨ / ٤١vol. 10 · page 255
tahdhib-13751
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

الهوامش1

[١٠٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 255

No. ١٠٠٩ / ٤٢vol. 10 · page 256
tahdhib-13752
احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.

No. ١٠١٠ / ٤٣vol. 10 · page 256
tahdhib-13753
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

الهوامش1

[١٠٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ص 256

No. ١٠١١ / ٤٤vol. 10 · page 256
tahdhib-13754

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

الهوامش1

[١٠١٠]الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ص 256

No. ١٠١٢ / ٤٥vol. 10 · page 256
tahdhib-13755
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير ، فان خرج ابيض فخمسة دنانير.

الهوامش1

[١٠١١]الكافي ج ٢ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣ص 256

No. ١٠١٣ / ٤٦vol. 10 · page 256
tahdhib-13756
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

الهوامش1

[١٠١٢]الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ص 256

No. ١٠١٤ / ٤٧vol. 10 · page 256
tahdhib-13757
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.

No. ١٠١٥ / ٤٨vol. 10 · page 257
tahdhib-13758
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال :
Show clickable narrator chain

وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الاسنان فقال : ديتهن سواء.

No. ١٠١٦ / ٤٩vol. 10 · page 257
tahdhib-13759
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.

الهوامش1

[١٠١٥](١٠١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديثص 257

No. ١٠١٧ / ٥٠vol. 10 · page 257
tahdhib-13760
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

No. ١٠١٨ / ٥١vol. 10 · pages 257-258
tahdhib-13761

وروى السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.

الهوامش2

[١٠١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣ص 257

[١٠١٨]الفقيه ج ٤ ص ١١٣ص 257

No. ١٠١٩ / ٥٢vol. 10 · page 258
tahdhib-13762
سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال :
Show clickable narrator chain

حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : افتى امير المؤمنين عليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه‌السلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

No. ١٠٢٠ / ٥٣vol. 10 · page 258
tahdhib-13763
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية.

الهوامش1

[١٠١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديثص 258

No. ١٠٢١ / ٥٤vol. 10 · page 258
tahdhib-13764
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.

الهوامش2

[١٠٢٠]الفقيه ج ٤ ص ١٠٠ص 258

[١٠٢١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩ص 258

No. ١٠٢٢ / ٥٥vol. 10 · page 259
tahdhib-13765
عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليه‌السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

No. ١٠٢٣ / ٥٦vol. 10 · page 259
tahdhib-13766
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.

الهوامش1

[١٠٢٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٩ص 259

No. ١٠٢٤ / ٥٧vol. 10 · pages 259-260
tahdhib-13767
عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء ، وفى الاصبع عشرة من الابل. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية ، والمواخير ايضا متساوية ، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.

الهوامش2

[١٠٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 259

[١٠٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ وفيه ذيل الحديثص 259

No. ١٠٢٥ / ٥٨vol. 10 · page 260
tahdhib-13768
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش.

No. ١٠٢٦ / ٥٩vol. 10 · page 260
tahdhib-13769

وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال : لا يقتص منه ولكن يعطى الارض ، قال علي : وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

الهوامش1

[١٠٢٥](١٠٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 260

No. ١٠٢٧ / ٦٠vol. 10 · page 260
tahdhib-13770
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الصلب الدية.

No. ١٠٢٨ / ٦١vol. 10 · page 260
tahdhib-13771
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء : الدية كاملة.

الهوامش1

[١٠٢٧]الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 260

No. ١٠٢٩ / ٦٢vol. 10 · page 260
tahdhib-13772
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار ،

الهوامش1

[١٠٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ص 260

No. ١٠٣٠ / ٦٣vol. 10 · page 261
tahdhib-13773
الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

No. ١٠٣١ / ٦٤vol. 10 · page 261
tahdhib-13774
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عجلان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في دية السن الاسود ربع دية السن.

الهوامش1

[١٠٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ وفيه صدر الحديثص 261

No. ١٠٣٢ / ٦٥vol. 10 · page 261
tahdhib-13775
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.

No. ١٠٣٣ / ٦٦vol. 10 · page 261
tahdhib-13776
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.

الهوامش1

[١٠٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ بتفاوتص 261

No. ١٠٣٤ / ٦٧vol. 10 · page 261
tahdhib-13777
محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف ،

الهوامش2

[١٠٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ بتفاوتص 261

[١٠٣٤]الكافي ج ٢ في ص ٣٣٣ صدر الحديث وفى ص ٣٣٥ ذيله في حديثين مستقلينص 261

No. ١٠٣٥ / ٦٨vol. 10 · page 262
tahdhib-13778
عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال :
Show clickable narrator chain

اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

No. ١٠٣٦ / ٦٩vol. 10 · page 262
tahdhib-13779
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

الهوامش1

[١٠٣٥]الفقيه ج ٤ ص ١١٢ص 262

No. ١٠٣٧ / ٧٠vol. 10 · page 262
tahdhib-13780

محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

No. ١٠٣٨ / ٧١vol. 10 · page 262
tahdhib-13781
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

الهوامش1

[١٠٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ص 262

No. ١٠٣٩ / ٧٢vol. 10 · page 263
tahdhib-13782
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه.

No. ١٠٤٠ / ٧٣vol. 10 · page 263
tahdhib-13783
عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

الهوامش1

[١٠٣٩](١٠٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ص 263

No. ١٠٤١ / ٧٤vol. 10 · page 263
tahdhib-13784
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.

No. ١٠٤٢ / ٧٥vol. 10 · page 263
tahdhib-13785
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك. فاما ما رواه :

No. ١٠٤٣ / ٧٦vol. 10 · page 263
tahdhib-13786

محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن

الهوامش1

[١٠٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ص ٣٢٩ص 263

No. ١٠٤٤ / ٧٧vol. 10 · pages 264-265
tahdhib-13787
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية ، قيل : يا امير المؤمنينفان عثر عليه بعد ذلك انه سمع؟ قال : ان كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.

الهوامش2

[١٠٤٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ بتفاوتص 264

[١]قال في الوافى : الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين (ع) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبد الله (ع) بذلك.ص 265

No. ١٠٤٥ / ٧٨vol. 10 · page 265
tahdhib-13788
الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى
Show clickable narrator chain

ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال : تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك.

No. ١٠٤٦ / ٧٩vol. 10 · pages 265-266
tahdhib-13789
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى؟ قال : يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي الى موضع ان جازه قال : لا ابصر قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : اليس يؤمن؟ قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

الهوامش2

[١٠٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠ص 265

[١٠٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ص 265

No. ١٠٤٧ / ٨٠vol. 10 · page 266
tahdhib-13790
عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه‌السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول : هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة قال : فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.

No. ١٠٤٨ / ٨١vol. 10 · page 266
tahdhib-13791
الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فان هو أبصر بعده؟ قال : هو شئ اعطاه الله اياه.

الهوامش1

[١٠٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ص 266

No. ١٠٤٩ / ٨٢vol. 10 · page 266
tahdhib-13792
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

الهوامش1

[١٠٤٨]الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 266

No. ١٠٥٠ / ٨٣vol. 10 · page 267
tahdhib-13793
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح ، وقال ابن فضال : قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام إذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح ، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب ، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه ، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك ، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

No. ١٠٥١ / ٨٤vol. 10 · pages 267-268
tahdhib-13794
الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقاس عين في يوم غيم.

الهوامش2

[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٥٦ وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهماص 267

[١٠٥١]الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 267

No. ١٠٥٢ / ٨٥vol. 10 · page 268
tahdhib-13795
عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقاس عين في يوم غيم.

No. ١٠٥٣ / ٨٦vol. 10 · page 268
tahdhib-13796
علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال :
Show clickable narrator chain

سئل امير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام ان صدق فله ثلاث ديات ، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال : اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق ، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين ، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج اسود فقد صدق

No. ١٠٥٤ / ٨٧vol. 10 · page 268
tahdhib-13797
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال : بالساعات فقلت : فكيف بالساعات؟ قال : ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.

الهوامش1

[١٠٥٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ص 268

No. ١٠٥٥ / ٨٨vol. 10 · pages 268-269
tahdhib-13798
وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.

الهوامش2

[١٠٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣١ص 268

[١٠٥٥]الفقيه ج ٤ ص ٩٧ص 268