Usul16

Hadith record

tahdhib-13720

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب ديات الاعضاء والجوارح

No. ٩٧٧ / ١٠vol. 10 · page 247
tahdhib-13720
محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر ، والموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق اربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار ، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل ، وان كانت من الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

الهوامش2

[٩٧٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ بزيادة في آخرهص 247

[٩٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه ذيل الحديثص 247

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 247

View original source