No. ٩٩٤ / ٢٧vol. 10 · page 251
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
الهوامش1
[٩٩٣]الكافي ج ٢ ض ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 251