Usul16

Hadith record

tahdhib-13765

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب ديات الاعضاء والجوارح

No. ١٠٢٢ / ٥٥vol. 10 · page 259
tahdhib-13765
عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليه‌السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 259

View original source