No. ١٠٦٨ / ١٣vol. 10 · page 272
محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت قال : فقال : حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن : لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار ، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي ، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة ، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
الهوامش1
[١٠٦٧](١٠٦٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ص 272