Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٣ ـ باب ديه عين الاعور ولسان

No. ١٠٥٦ / ١vol. 10 · page 269
tahdhib-13799

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عين الاعور الدية.

No. ١٠٥٧ / ٢vol. 10 · page 269
tahdhib-13800
احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.

الهوامش1

[١٠٥٦](١٠٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 269

No. ١٠٥٨ / ٣vol. 10 · page 269
tahdhib-13801
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.

No. ١٠٥٩ / ٤vol. 10 · pages 269-270
tahdhib-13802
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في عين الاعور دية كاملة.

No. ١٠٦٠ / ٥vol. 10 · page 270
tahdhib-13803
محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن ابى جعفر عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال : قضى فيها علي عليه‌السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.

No. ١٠٦١ / ٦vol. 10 · page 270
tahdhib-13804
علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال :
Show clickable narrator chain

عليه ربع دية العين.

No. ١٠٦٢ / ٧vol. 10 · page 270
tahdhib-13805
الحسن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه‌السلام إنه قال :
Show clickable narrator chain

في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.

No. ١٠٦٣ / ٨vol. 10 · page 270
tahdhib-13806
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال : فقال : ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.

الهوامش1

[١٠٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٨ص 270

No. ١٠٦٤ / ٩vol. 10 · page 270
tahdhib-13807
الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال :
Show clickable narrator chain

عليه ثلث الدية.

الهوامش1

[١٠٦٣](١٠٦٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١١ص 270

No. ١٠٦٥ / ١٠vol. 10 · pages 270-272
tahdhib-13808
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن (١٠٦٠) (١٠٦١) الصباح عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال : يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال : فاستشاط وغضب قال : فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شئ ، قال : فجعل يردد المسألة ويقول : اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال : فقال له بعضهم : قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليه‌السلام وقد دخل السعي فقال للربيع : اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا ، قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم ، قال : فقال له : قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال : فرده إليه فقال : اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : حتى افرغ مما انا فيه ، قال : فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع : اذهب فقل له عليه مائة دينار ، قال. فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون ، وفى العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، وقالوا : ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته اولا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال : فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله عليه‌السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب ،

الهوامش1

[١٠٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨.ص 270

No. ١٠٦٦ / ١١vol. 10 · page 272
tahdhib-13809
فاما ما رواه : محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.

No. ١٠٦٧ / ١٢vol. 10 · page 272
tahdhib-13810
ابن ابى عمير وصفوان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

الهوامش1

[١٠٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٧ص 272

No. ١٠٦٨ / ١٣vol. 10 · page 272
tahdhib-13811
محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال : فقال : حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن : لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار ، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي ، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة ، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.

الهوامش1

[١٠٦٧](١٠٦٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ص 272

No. ١٠٦٩ / ١٤vol. 10 · pages 272-273
tahdhib-13812
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.

الهوامش1

[١٠٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ الفقيه ٤ ص ١١٨ص 272

No. ١٠٧٠ / ١٥vol. 10 · page 273
tahdhib-13813
وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال :
Show clickable narrator chain

عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

No. ١٠٧١ / ١٦vol. 10 · page 273
tahdhib-13814
وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

No. ١٠٧٢ / ٧vol. 10 · page 273
tahdhib-13815
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال :
Show clickable narrator chain

عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه‌السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٠٧٣ / ١٨vol. 10 · pages 273-274
tahdhib-13816
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم (١٠٧٠) (١٠٧١) عن الحسين بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : انا روينا عن ابى عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي : أليس لهذه دية؟ فقلت : بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت : لا قال : صدقت فقلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، قال : فسكت وسرني ما اجابني فيه قال : لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت : ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدرالرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش3

[١٠٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧ص 273

[١٠٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧ص 273

[١]السدر : بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.ص 274

No. ١٠٧٤ / ١٩vol. 10 · page 275
tahdhib-13817
محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.