No. ١٠٨٣ / ٩vol. 10 · page 277
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.