Show clickable narrator chain
قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
تهذيب الأحكام
قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
[١٠٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ص 275
سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود؟ فقال : قود قال : قلت : فان اضعفوا الدية؟ فقال : إن ارضوه بما شاء فهو له.
[١٠٧٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٢٦ص 275
[١٠٧٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 275
قلت لابي جعفر عليهالسلام أعور فقأ عين صحيح فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى اعمى؟ قال : الحق اعماه.
سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال : تفقأ عينه قلت : فيكون اعمى؟ قال : فقال : الحق اعماه.
[١٠٧٨](١٠٧٩) (١٠٨٠) (١٠٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 276
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له : اعطيك الدية فابى ، قال : فارسل بهما إلى علي عليهالسلام وقال : احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال : فقال : ليس اريد الا القصاص قال فدعا علي عليهالسلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر ،
قال أبو جعفر الاول عليهالسلام لعبد الله بن العباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا قال : فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال : اقول لهذا القاطع : اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل.
[١٠٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 276
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، فقال : واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
[١٠٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 277
[١٠٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهماص 277
ان عليا امير المؤمنين عليهالسلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليهالسلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.
سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال : لا الا ان يزاد على القود.
[١٠٨٥]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 278
ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال : انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليهالسلام فأخبر خبره فقال : لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا فقال : ما هو يا ابا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
[١٠٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ص 278
[١٠٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 278
رفع إلى امير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
[١٠٨٩](١٠٩٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 279
من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليهالسلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.
[١٠٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه صدر الحديثص 279
ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :
سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليهالسلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
قال : ان في كتاب علي عليهالسلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
[١٠٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديثص 280