Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٤ ـ باب القصاص

No. ١٠٧٥ / ١vol. 10 · page 275
tahdhib-13818
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

No. ١٠٧٦ / ٢vol. 10 · page 275
tahdhib-13819
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال :
Show clickable narrator chain

ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

الهوامش1

[١٠٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ص 275

No. ١٠٧٧ / ٣vol. 10 · page 275
tahdhib-13820
عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود؟ فقال : قود قال : قلت : فان اضعفوا الدية؟ فقال : إن ارضوه بما شاء فهو له.

الهوامش2

[١٠٧٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٢٦ص 275

[١٠٧٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 275

No. ١٠٧٨ / ٤vol. 10 · page 276
tahdhib-13821
علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام أعور فقأ عين صحيح فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى اعمى؟ قال : الحق اعماه.

No. ١٠٧٩ / ٥vol. 10 · page 276
tahdhib-13822
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال : تفقأ عينه قلت : فيكون اعمى؟ قال : فقال : الحق اعماه.

الهوامش1

[١٠٧٨](١٠٧٩) (١٠٨٠) (١٠٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 276

No. ١٠٨٠ / ٦vol. 10 · page 276
tahdhib-13823
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

No. ١٠٨١ / ٧vol. 10 · page 276
tahdhib-13824
علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له : اعطيك الدية فابى ، قال : فارسل بهما إلى علي عليه‌السلام وقال : احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال : فقال : ليس اريد الا القصاص قال فدعا علي عليه‌السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر ،

No. ١٠٨٢ / ٨vol. 10 · pages 276-277
tahdhib-13825
سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر الاول عليه‌السلام لعبد الله بن العباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا قال : فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال : اقول لهذا القاطع : اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل.

الهوامش1

[١٠٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 276

No. ١٠٨٣ / ٩vol. 10 · page 277
tahdhib-13826
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.

No. ١٠٨٤ / ١٠vol. 10 · pages 277-278
tahdhib-13827
الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، فقال : واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

الهوامش2

[١٠٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 277

[١٠٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهماص 277

No. ١٠٨٥ / ١١vol. 10 · page 278
tahdhib-13828
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا امير المؤمنين عليه‌السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليه‌السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.

No. ١٠٨٦ / ١٢vol. 10 · page 278
tahdhib-13829
احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال : لا الا ان يزاد على القود.

الهوامش1

[١٠٨٥]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 278

No. ١٠٨٧ / ١٣vol. 10 · page 278
tahdhib-13830
علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان
Show clickable narrator chain

ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال : انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليه‌السلام فأخبر خبره فقال : لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا فقال : ما هو يا ابا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.

No. ١٠٨٨ / ١٤vol. 10 · pages 278-279
tahdhib-13831
علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال :
Show clickable narrator chain

ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

الهوامش2

[١٠٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ص 278

[١٠٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ص 278

No. ١٠٨٩ / ١٥vol. 10 · page 279
tahdhib-13832
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رفع إلى امير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.

No. ١٠٩٠ / ١٦vol. 10 · page 279
tahdhib-13833
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.

الهوامش1

[١٠٨٩](١٠٩٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 279

No. ١٠٩١ / ١٧vol. 10 · page 279
tahdhib-13834
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

No. ١٠٩٢ / ١٨vol. 10 · page 279
tahdhib-13835
عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.

No. ١٠٩٣ / ١٩vol. 10 · page 279
tahdhib-13836
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه‌السلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.

الهوامش1

[١٠٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه صدر الحديثص 279

No. ١٠٩٤ / ٢٠vol. 10 · pages 279-280
tahdhib-13837
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

No. ١٠٩٥ / ٢١vol. 10 · page 280
tahdhib-13838

وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :

No. ١٠٩٦ / ٢٢vol. 10 · page 280
tahdhib-13839
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

No. ١٠٩٧ / ٢٣vol. 10 · page 280
tahdhib-13840
الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه‌السلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

No. ١٠٩٨ / ٢٤vol. 10 · page 280
tahdhib-13841
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

الهوامش1

[١٠٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديثص 280