Usul16

Hadith record

tahdhib-13842

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الحوامل والحمول وغير ذلك

No. ١٠٩٩ / ١vol. 10 · page 281
tahdhib-13842
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية الجنين خمسة اجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان اربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا ، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا ، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 281

View original source