Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٥ ـ باب الحوامل والحمول وغير ذلك

No. ١٠٩٩ / ١vol. 10 · page 281
tahdhib-13842
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية الجنين خمسة اجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان اربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا ، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا ، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.

No. ١١٠٠ / ٢vol. 10 · page 281
tahdhib-13843
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا ، وفى المضغة ستون دينارا ، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال :
Show clickable narrator chain

فإذا استهل فالدية كاملة.

الهوامش1

[١٠٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ص 281

No. ١١٠١ / ٣vol. 10 · pages 281-282
tahdhib-13844
علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت علي بن الحسين عليه‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ، قال : هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء ، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.

الهوامش2

[١١٠٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨ص 281

[١١٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ص 281

No. ١١٠٢ / ٤vol. 10 · page 282
tahdhib-13845
محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى جرير القمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال : انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما ، ثم يكون علقة اربعين يوما ، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفى المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل : ( ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين )فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى

الهوامش1

[١]سورة المؤمنون الآية (١٤)ص 282

No. ١١٠٣ / ٥vol. 10 · page 283
tahdhib-13846
احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح العلقة؟ قال : اربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال : عليه ستون دينارا؟ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ، قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت : فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.

No. ١١٠٤ / ٦vol. 10 · page 283
tahdhib-13847
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.

الهوامش1

[١١٠٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ص 283

No. ١١٠٥ / ٧vol. 10 · pages 283-284
tahdhib-13848
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال : قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : اربعة وعشرون دينارا ، قال : قلت : فان قطرت ثلاث؟ قال : ستة وعشرون دينارا؟ قلت : فاربع؟ قال : ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وابو عبد الله عليه‌السلام يخبره بالديات قال : قلت : فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال : فقال لي : فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال : اثنين واربعين دينارا العشر قال : قلت : فان عشر اربعين اربعة؟! فقال : لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال : قلت : فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال : فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين ، قال قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال : هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.

الهوامش2

[١١٠٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 283

[١١٠٥]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨ص 283

No. ١١٠٦ / ٨vol. 10 · pages 284-285
tahdhib-13849
صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال :
Show clickable narrator chain

حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد الله عليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.

الهوامش1

[١١٠٦]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ص 284

No. ١١٠٧ / ٩vol. 10 · page 285
tahdhib-13850
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا :
Show clickable narrator chain

عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه‌السلام على ابي الحسن عليه‌السلام فقال : هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار ، وذلك ان الله عز وجل خلق ( الانسان من سلالة )وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهي أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين ، وافتى عليه‌السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.

الهوامش1

[١]سورة المؤمنون الآيةص 285

No. ١١٠٨ / ١٠vol. 10 · page 286
tahdhib-13851
احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.

No. ١١٠٩ / ١١vol. 10 · page 286
tahdhib-13852
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.

الهوامش1

[١١٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ص 286

No. ١١١٠ / ١٢vol. 10 · page 286
tahdhib-13853
عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

الهوامش1

[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ص 286

No. ١١١١ / ١٣vol. 10 · page 286
tahdhib-13854
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستعدى عليه فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.

الهوامش1

[١١١٠](١١١١) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٩ص 286

No. ١١١٢ / ١٤vol. 10 · pages 286-287
tahdhib-13855
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش1

[١١١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 286

No. ١١١٣ / ١٥vol. 10 · page 287
tahdhib-13856
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال :
Show clickable narrator chain

ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.

No. ١١١٤ / ١٦vol. 10 · page 287
tahdhib-13857
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين ،

الهوامش1

[١١١٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٩ص 287

No. ١١١٥ / ١٧vol. 10 · pages 287-288
tahdhib-13858
عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا

الهوامش2

[١١١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ٤ ص ١٠٩ص 287

[١١١٥]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 287

No. ١١١٦ / ١٨vol. 10 · page 288
tahdhib-13859
ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.

No. ١١١٧ / ١٩vol. 10 · page 288
tahdhib-13860
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.

الهوامش1

[١١١٦]الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 288

No. ١١١٨ / ٢٠vol. 10 · page 288
tahdhib-13861
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال :
Show clickable narrator chain

يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

الهوامش1

[١١١٧]الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 288

No. ١١١٩ / ٢١vol. 10 · page 288
tahdhib-13862
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.

No. ١١٢٠ / ٢٢vol. 10 · page 288
tahdhib-13863

وعنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.

No. ١١٢١ / ٢٣vol. 10 · page 288
tahdhib-13864

وعنه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جنين الامة عشر ثمنها.

الهوامش1

[١١٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ص 288

No. ١١٢٢ / ٢٤vol. 10 · page 288
tahdhib-13865
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.