Usul16

Hadith record

tahdhib-13843

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الحوامل والحمول وغير ذلك

No. ١١٠٠ / ٢vol. 10 · page 281
tahdhib-13843
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا ، وفى المضغة ستون دينارا ، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال :
Show clickable narrator chain

فإذا استهل فالدية كاملة.

الهوامش1

[١٠٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ص 281

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 281

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1100 / 2 — Usul16