No. ١١١٧ / ١٩vol. 10 · page 288
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.
الهوامش1
[١١١٦]الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 288