No. ١٤٢٧ / ٧٢vol. 1 · page 442
علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون. لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم ، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس ، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك ، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
الهوامش1
[١٤٢٧](١٤٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢.ص 442