Show clickable narrator chain
إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.
الهوامش1
[١٣٥٦](١٣٥٦) (١٣٥٧)ص 427
تهذيب الأحكام
إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.
[١٣٥٦](١٣٥٦) (١٣٥٧)ص 427
إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
رايت أبا الحسن عليهالسلام يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.
[١٣٥٨]الكافي ج ١ ص ٣٥.ص 427
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
[١٣٥٩]الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 427
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.
[١٣٦٠](١٣٦٠) (١٣٦١) الكافي ج ١ ص ٣٩.ص 428
قلت لابي الحسن عليهالسلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال : لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.
لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم.
قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل ، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال : لا ، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
[١٣٦٤]الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 428
سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
[١٣٦٥](١٣٦٥) ج ١ ص ١٠٠.ص 429
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال : لا ليس هذا كالانسان.
كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
[١٣٦٩]الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 429
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس
[١٣٧٠](١٣٧٠) الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٨٧.ص 430
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
[١٣٧١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٥ الفقيه ج ١ ص ٩٨.ص 430
لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.
[١٣٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥ ذيل حديث.ص 430
يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
[١٣٧٣]الاستبصار ج ١ ص ١٠٠.ص 430
لا انما ذلك من الانسان.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال : لا إنما ذلك من الانسان وحده.
حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه قال : يغسل الميت أولى الناس به.
[١٣٧٦](١٣٧٦) الفقيه ج ١ ص ٨٦ حديث مرسلا.ص 431
كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليهالسلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
[١٣٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 431
عنه قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليهالسلام يكون ذلك في بلاليع.
[١٣٧٨]الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 431
سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.
[١٣٧٩]الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 431
ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.
انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.
[١٣٨٢](١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 432
سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد.
[١٣٨٣](١٣٨٤) ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣ مضمرا.ص 432
قلت لابي جعفر عليهالسلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ليس عليه الا غسلة واحدة.
سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
[١٣٨٦](١٣٨٦) (١٣٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٩٤.ص 433
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
[١٣٨٨](١٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٥.ص 433
روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه
قال النبي صلىاللهعليهوآله : ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
[١٣٩٠](١٣٩٠) الكافي ج ١ ص ٤١.ص 434
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ قال : لا.
[١٣٩١]الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٩٠.ص 434
الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلىاللهعليهوآله .
[١٣٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٨٩.ص 434
سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
[١٣٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 434
لا يكفن الميت في السواد.
[١٣٩٤]الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 434
قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
[١٣٩٥](١٣٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩.ص 435
سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.ص 435
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
[١]بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.ص 435
[١٣٩٧](١٣٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 435
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
[١٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).ص 435
البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.
سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال : لا.
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال : لا.
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.
[١٤٠٣](١٤٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.ص 436
قال أبو عبد الله عليهالسلام : في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
[١٤٠٤]الكافي ج ١ ص ٤١.ص 436
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه.
[١٤٠٥]الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 436
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الاقرن. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.
[١٤٠٦](١٤٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١١.ص 437
ثمن الكفن من جميع المال.
[١٤٠٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعه الهند.ص 437
ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
[١٤٠٨]الكافي ج ١ ص ٤١.ص 437
في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،
[١٤٠٩]الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.ص 437
انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
[١٤١٠]الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 437
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثياب.
[١٤١١](١٤١١) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 438
سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.
في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
قال : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك ما رواه ، (١٤١٢) (١٤١٣) (١٤١٤)
[١٤١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤ بسند آخر في الثالث في الكافي.ص 438
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب. قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،
[١٤١٦](١٤١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 439
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.
[١٤١٧]الاستبصار ج ١ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 439
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال : نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
[١٤١٨](١٤١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.ص 439
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،
[١٤٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٩٩.ص 439
لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
[١٤٢١](١٤٢١) (١٤٢٢) الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٧ صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج ١ ص ٩٥.ص 440
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليهاالسلام؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت ان مريم عليهاالسلام لم يغسلها إلا عيسى عليهالسلام ، قال : قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كماهي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.
[١٤٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ١ ص ٩٤ وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.ص 440
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.
[١٤٢٤](١٤٢٤) (١٤٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.ص 441
سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال ، ولا ينافي ذلك ما رواه ،
إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه ، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
[١٤٢٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٠١.ص 441
في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون. لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم ، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس ، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك ، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
[١٤٢٧](١٤٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢.ص 442
مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
[١٤٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٣ مرسلا.ص 442
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت كيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
[١٤٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٥.ص 442
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
[١٤٣٠](١٤٣٠) (١٤٣١)ص 443
سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال : تغسل كفيها. والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال : ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
[١٤٣٢](١٤٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٣.ص 443
أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا ، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا قال : أفلا يممتموها.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
[١٤٣٤](١٤٣٤) (١٤٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.ص 444
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
[١٤٣٦]الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.ص 444
ان علي بن الحسين عليهالسلام أوصى ان تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته.
[١٤٣٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠.ص 444
انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.
[١٤٣٨](١٤٣٨) الفقيه ج ١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.ص 445
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
[١٤٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعة الهند.ص 445
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.
[١٤٤١]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥ الكافي ج ١ ص ٤٠ بزيادة في آخره.ص 445
سألته عن غسل الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.
[١٤٤٢](١٤٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.ص 446
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال : بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم إغسله أخرى بماء ، قلت ثلاث مرات؟ قال : نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص.
سألت العبد الصالح عليهالسلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.
[١٤٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٨.ص 446
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته ، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال : يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله ، قلت فالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
[١٤٤٥](١٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥.ص 447
من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات.
[١٤٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٢٢.ص 447
لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه. قال محمد بن الحسن : العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الافضل ، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره.
[١٤٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦ الفقيه ج ١ ص ١٢٢.ص 447
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال : إذا قتل في معصية الله يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل ، قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
[١٤٥٠](١٤٥٠) الكافي ج ١ ص ٦٨.ص 448
كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.
من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.
تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.
[١٤٥٤]الكافي ج ١ ص ٤١ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٨٩ مرسلا.ص 449
سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
[١٤٥٥]الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت.ص 449
ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
[١٤٥٧]الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 449
[١٤٥٢](١٤٥٢) الكافي ج ١ ص ٧٠.ص 449
إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن.
سئل : ما بال الميت يمني؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.
من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال : لا يخبر بما رأى.
من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
[١٤٦١](١٤٦٢) الكافي ج ١ ص ٤٦ الفقيه ج ١ ص ٩٢.ص 450
من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن عقد كفن الميت قال : إذا أدخلته القبر فحلها.
[١٤٥٨]الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 450
غسل علي بن أبي طالب عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليهالسلام.
[١٤٥٩](١٤٦٠) الكافي ج ١ ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٥.ص 450
لا يكفن الميت في كتان.
[١٤٦٥](١٤٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٢١١.ص 451
أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لحد له أبو طلحة الانصاري.
قال أبو جعفر عليهالسلام حين أحضر : إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لحد له فقد صدقوا.
حد القبر إلى الترقوة وقال : بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال ولما حضر علي بن الحسين عليهالسلام (١٤٦٦) (١٤٦٧) (١٤٦٨) الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال : (الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات عليهالسلام.
[١٤٦٩]الكافي ج ١ ص ٤٦.ص 451
[١]الرشح يعني عرق الارض ونداوتها ، والرشح العرق ، ونسخة في المطبوعة (الرسخ) ولعله بمعنى الثابت من الارض لا الرخو الهيال.ص 452
ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.
[١٤٧٠](١٤٧٠) (١٤٧١)ص 452
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من استقبل جنازة أو رآها فقال : (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.
كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).
[١٤٧٢](١٤٧٣) الكافي ج ١ ص ٤٦ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١١٣ بتفاوت.ص 452
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن تربيع الجنازة قال : إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا ، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.
[١٤٧٤](١٤٧٥) (١٤٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١٦ الكافي ج ١ ص ٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٩ ذيل حديث.ص 453
سمعته يقول : السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب : من أيها شاء.
[١٤٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٢١٦ الفقيه ج ١ ص ١٠٠.ص 453
سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول : (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة
[١٤٧٩](١٤٧٩) الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 454
كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليهالسلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليهالسلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
حضر أبو جعفر عليهالسلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال : عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال : فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليهالسلام : إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال : امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليهالسلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال : فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك :
[١٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٧.ص 454
أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.
[١٤٨٢](١٤٨٢) الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.ص 455
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك.
[١٤٨٣]الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٩.ص 455
قال امير المؤمنين عليهالسلام : من تبع جنازة كتب له اربع قراريط ، قيراط باتباعه إياها ، وقيراط بالصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية.
[١٤٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٨.ص 455
سمعت أبا جعفر عليهالسلام : يقول : من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد.
[١٤٨٥]الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.ص 455
كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابو جعفر عليهالسلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابو جعفر عليهالسلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليهالسلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليهالسلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.
[١٤٨٦](١٤٨٦) (١٤٨٧) الكافي ج ١ ص ٥٢.ص 456
كان الحسين بن علي عليهماالسلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليهالسلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.
كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.
[١٤٨٨]الكافي ج ١ ص ٥٤ بسنده عن أبي الحسن عليهالسلام الفقيه ج ١ ص ١٠٨ مرسلا.ص 456
إذا سللت الميت فقل : (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك)
[١٤٨٩]الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 456
قال : إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله ) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.
[١٤٩٠](١٤٩٠) الكافي ج ١ ص ٥٤ إلى قوله ويسمى امام زمانه وذيل الحديث في ص ٥٥ وفى الجميع بتفاوت فيه.ص 457
قلت لاحدهما عليهالسلام يحل كفن الميت؟ قال : نعم ويبرز وجهه.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله ) ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلىاللهعليهوآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليهالسلام : فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول : (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول : (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول : (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين).
يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.
[١٤٩٣]الكافي ج ١ ص ٥٤ بسند آخر وتفاوت يسير.ص 458
سألت أحدهما عليهالسلام عن الميت فقال : يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض إلا قدر اربع أصابع مفرجات ويربع قبره
[١]في الكافي (ويرفع قبره).ص 458
[١٤٩٤]الكافي ج ١ ص ٥٣.ص 458
البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.
ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأن عليا أمير المؤمنين عليهالسلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال : أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه ، ولا يدخلان عليه.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. قال محمد بن الحسن : قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار : من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول ، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد ، وقال سعد بن عبد الله : إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا ، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه ، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : إنما هو جدد بالجيم قال : ومعناه نبش قبر الانسان ، لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن على بن الحسين : والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث ، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام ، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله يقول : ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى : « قتل أصحاب الاخدود » والخد هو الشق ، يقال خددت الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليهالسلام.
[١٤٩٧](١٤٩٧) الفقيه ج ١ ص ١٢٠.ص 459
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء ، وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلىاللهعليهوآله فيقول من مات من آل محمد صلىاللهعليهوآله ؟
[١٤٩٨](١٤٩٨) (١٤٩٩) (١٥٠٠) ـ الكافي ج ١ ص ٥٥.ص 460
لا تطينوا القبر من غير طينه.
عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
لما رجع أبو الحسن موسى عليهالسلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.
[١]فيد : منزل بطريق مكة.ص 461
[١٥٠١](١٥٠١) (١٥٠٢) الكافي ج ١ ص ٥٥ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢١٧.ص 461
قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم محصب حصباء حمراء.
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
[١٥٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٢١٧.ص 461
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
[١٥٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ ويأتي في كتاب الصلاة.ص 461
لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كره ذلك.
قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
[١]نسخة في المطبوعة (بكير).ص 462
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.
[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ٥٥ ذيل حديث.ص 462
ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
ان النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فايهما افضل وايهما يجيب؟ فقال : يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا.
[٢]نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات.ص 462
[١٥١٠]الفقيه ج ١ ص ١٠٦ مرسلا مقطوعا.ص 462
ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.
التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن.
[١٥١٢]الاستبصار ج ١ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٥٦.ص 463
لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام خرج أبو عبد الله عليهالسلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.
[١٥١٣]الكافي ج ١ ص ٥٦ الفقيه ج ١ ص ١١٢.ص 463
ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه ، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.
[١٥١٤]الكافي ج ١ ص ٥٦.ص 463
ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
[١٥١٥]الكافي ج ١ ص ٥٦ الفقيه ج ١ ص ١١٠.ص 463
رأيت موسى بن جعفر عليهالسلام يعزي قبل الدفن وبعده.
[١٥١٦]الاستبصار ج ١ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٥٦ الفقيه ج ١ ص ١١٠.ص 463
[١٥١١](١٥١١) الكافي ج ١ ص ٥٦.ص 463
الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك. قال محمد بن الحسن : قوله « وإن تطهرت اجزأك » محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال : يركب إذا رجع.
سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلىاللهعليهوآله شاهد ولم ينكر ذلك.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم : لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال : فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليهالسلام وقال : أترى الله يأخذ ولي علي عليهالسلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال : فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفلا كان ذلك قبل الآن؟
ذكر أبو سعيد الخدري فقال : كان من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله وكان مستقيما قال : فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه ، قال : وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن أبي حمزة قال : فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
[١٥٢١](١٥٢١) الكافي ج ١ ص ٣٥ص 465
في بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا ، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء
[١]سبق بتسلسل ١٣٢٤.ص 465
ان فاطمة عليهاالسلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
[١٥٢٣]الفقيه ج ١ ص ١١٤.ص 465
ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.
قلت : له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها قال : ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام؟ قال : ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.
[١٥٢٥](١٥٢٥) (١٥٢٦) الكافي ج ١ ص ٦٧ بزيادة فيه.ص 466
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فقال : ما يقول الناس في ارواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ارواح المؤمنين فقال : في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.
قال لي : يجوز النبي صلىاللهعليهوآله الصراط يتلوه علي ، ويتلو عليا الحسن ، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليهالسلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلىاللهعليهوآله للحسين عليهالسلام اجبه فينقض الحسين عليهالسلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.
[١]نسخة في المطبوعة (احمد بن محمد عن أبي قتادة).ص 466
إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
[١٥٢٩](١٥٣٠) ١٥٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ وتأتي في كاب الصلاة واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣.ص 467
لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام : شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال : إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.
كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين ، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟ قال : لان الفراش للولد قال : وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.
قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله : صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
[١٥٣٤](١٥٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ ويأتى في كتاب الصلاة.ص 468
قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليهالسلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال : والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليهالسلام حين رفع رأسه فزعا فقال : إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال : ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل كما تقولون.
عزى أبو عبد الله عليهالسلام رجلا بابن له فقال له ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله صلىاللهعليهوآله أفمالك به اسوة؟ فقال : انه كان مرهقا فقال : ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله صلىاللهعليهوآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى.
إن قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع شبرا من الارض ، وان النبي صلىاللهعليهوآله أمر برش القبور.
سألته عن أول من جعل له النعش فقال : فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١٥٣٩](١٥٣٩) الكافي ج ١ ص ٦٩ الفقيه ج ١ ص ١٢٤.ص 469
اول نعش أحدث في الاسلام نعش فاطمة عليهاالسلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لاسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء : اني كنت بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت : نعم ، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت : إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار.
كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسل رسول الله صلىاللهعليهوآله عند موته؟ فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ذلك وجرت به السنة. (تم بحمد الله ومنه الجزء الاول من كتاب تهذيب الاحكام ونسئل الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء)
[١٥٤١]الاستبصار ج ١ ص ٩٩.ص 469