فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى ، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله : (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال).
الهوامش · 1⌄
[١٥]الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ١٢ بتفاوت في اللفظ وزيادة في آخره.ص 9