Show clickable narrator chain
سئلت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل ينام وهو ساجد قال : ينصرف ويتوضأ.
تهذيب الأحكام
سئلت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل ينام وهو ساجد قال : ينصرف ويتوضأ.
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.
سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.
[١]عواض : بالمهملة والضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في العلامة ، وفي تصريحه باعجام الضاد واهماله ضبط أوله ايماء إلى اهماله ، وذلك هو الشائع في النسبة به ، وضبطه الحسن بن داود قدسسره في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة وألف (غواض) ، وأثبته بعضهم (غواص) وبعضهم (عواص) والاول أشهر.ص 6
[١](٢) (٣) (٤) (٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٩ص 6
سألنا الرضا عليهالسلام عن الرجل ينام على دابته فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
لا ينقض الوضوء الا حدث ، والنوم حدث.
أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
[١]في المطبوعة ونسخة في أ (لم)ص 7
[٦](٧) (٨) (٩) الاستبصار ج ١ ص ٨٠.ص 7
سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء. وكذلك ساير الاخبار التى وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لانها كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه ، والذي يدل على هذا التأويل.
سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام قوله تعالى : « وإذا قمتم إلى الصلاة » ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت ينقض النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
[٢]المائدة آية ٧.ص 7
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفقة والخفقتين فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول : « بل الانسان على نفسه بصيرة » إن عليا عليهالسلام كان يقول : من وجد طعم النوم فانما أوجب عليه الوضوء.
[١]مجرور على سبيل اخسكاية.ص 8
[٢]القيامة ١٤.ص 8
[١٠]الاستبصار ج ١ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١٢ بتفاوت في السند وزياده في النفط.ص 8
قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة : قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
قلت : لابي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا ان تكون تسمع الصوت.
[١٢]الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ١ ص ٣٧ بتفاوت في النفط وزيادة في آخره ذكر فيها حكم القئ والقلس والردف وغير ذلك.ص 8
في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك انه في حال ضرورة. فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في باب التيمم ، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه.
[١٣]الاستبصار ج ١ ص ٨١.ص 8
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال : يتوضأ قلت له : إن الوضوء يشتد عليه فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه ، تمام الحديث. قوله عليهالسلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر ، ثم ذكر بعد ذلك (البول والريح والغائط والجنابة).
[١٤](١٤) الكافي ج ١ ص ١٢ بزيادة في آخره.ص 9
قلت : لابي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى ، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله : (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال).
[١٥]الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ١٢ بتفاوت في اللفظ وزيادة في آخره.ص 9
لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.
ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.
[١٧](١٧) (١٨) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الاول في الاستبصار ج ١ ص ٨٦.ص 10
أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الناصور فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.
[١]الناصور : بالصاد والسين علة تحدث في البدن في المقعدة وغيرها بمادة خبينة ضيقة الفم يعسر برؤها.ص 11
قال : في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال : عليه وضوء. فمحمول على انه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة.
[٢]اسمه الحسن كما صرح به في الكافي ج ١ ص ١٢.ص 11
[١٩](٢٠) (٢١) الاستبصار ج ١ ص ٨٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠ وفيه « ليس عليه وضوء ».ص 11
سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه.
[٣]نسخة في أوب (الدود).ص 11
ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل.
[٢٢](٢٢) الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ٣٧.ص 12
سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيئ. فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه ، والذي يدل على هذا.
[٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٨٣ وص ٨٦.ص 12
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال : إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لانه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ويدل عليه ايضا.
[٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٨٦.ص 12
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال : لا.
[٢٥](٢٥) (٢٦) (٢٧)ص 13
الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال ، ويدل على ذلك ايضا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القئ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
ليس في القئ وضوء.
[٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.ص 13
سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ. فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى وضوءا لانه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر : مساميح الفعال ذووا أناة مراجيح وأوجههم وضاء والوضوء بفتح الواو اسم ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضوء ومثل ذلك الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله التوقد. فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف الا الوضوء في الشريعة ، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ بالاطلاق ، قيل : اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافه لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما اضيف إليه ، ألا ترى ان من قال توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل العضو والتنظيف ، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال : توضأ من الرعاف لما فهم منه الا غسل العضو كما انه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا تنظيف العضو المخصوص ، والذي يوضح عن هذا التأويل.
[٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٨٥.ص 13
سمعته يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : يغسل آثار الدم ويصلي.
[٣٠](٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٨٥.ص 14
سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه. ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للاخبار التي نذكرها ، منها.
[٣١](٣١) الاستبصار ج ١ ص ٨٥.ص 15
سمعته يقول : لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
[١]الدورق : بالمهملة والقاف الجرة ذات العروة ، وفى بعض النسخ الذورف بالمعجمة والفاء مكيال للشراب ، والمراد كثرة الدم.ص 15
[٣٢](٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٨٤ واخرج صدر الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.ص 15
سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
سألت الرضا عليهالسلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال : لا تنقض شيئا.
[٣٤](٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 16
سألته عليهالسلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر ، الابيات الثلاثة والاربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء. فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه ، ويحتمل أن يكون قد سأل غير الامام فأجابه بذلك ، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا ، ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.
[٣٥]الاستبصار ج ١ ص ٨٧.ص 16
ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين. فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال : لا. فاما المذي والوذي فانهما لا ينقضان الوضوء ، والذي يدل على ذلك :
[٣٧]الاستبصار ج ١ ص ٨٦ الفقيه ج ١ ص ٣٨ مرسلا.ص 16
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة.
سألته عن المذي فقال : إن عليا عليهالسلام كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان فاطمة عليهاالسلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال : له ليس بشئ.
[٣٩](٣٩) (٣٨) (٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٩١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ بتفاوت يسير.ص 17
وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المذي ينقض الوضوء؟ قال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.
[٤١]الاستبصار ج ١ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٣٩.ص 17
[١]في أو المطبوعة (غسلا).ص 18
سألت الرضا عليهالسلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليهالسلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلىاللهعليهوآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء. فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليهالسلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فان لم أتوضأ ، قال : لا بأس به. ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته ، والذي يدل على هذا التأويل.
[٤٣](٤٣) (٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٩٢.ص 18
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المذي الذي يخرج من الرجل قال : أحد لك فيه حدا؟ قال قلت : نعم جعلت فداك قال فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
[٤٤](٤٤) (٤٥) (٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٩٣ص 19
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : ان كان من شهوة نقض.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي فقال : ما كان منه بشهوة فتوضأ منه . وهذا نحمله على انه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب من الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :
[١]في ب ونسخة في أ (فيتوضأ منه).ص 19
ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة
[٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٩٣.ص 19
يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي ، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه ، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه.
[٤٨](٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٩٣.ص 20
ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله : والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لانه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول ألا ترى إلى قوله لانه يخرج من دريرة البول تنبيها على انه يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء ، والذي يكشف عما ذكرناه.
[٤٩](٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٩٤.ص 20
في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي. ويدل على ذلك :
[١]السوق جمع ساق وهو عظم مابين الكعب والركبة.ص 20
الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.
حدثنى يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (الرضا) عليهالسلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال : المذي منه الوضوء! قوله : المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته وظهوره في ترك الوضوء منه قال : هذا شي يتوضأ منه! (وأما القبلة ومس الفرج فانهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك :
[٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٥.ص 21
ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
[٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ٣٨.ص 21
قلت لابي جعفر عليهالسلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.
[٥٥](٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٨٧.ص 22
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.
[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.ص 22
سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ، ويدل على القبلة خاصة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القبلة تنقض الوضوء قال : لا بأس.
ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
من مس كلبا فليتوضأ. يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم ، يدل على ذلك :
[٦٠](٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 23
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه.
[٦١]الاستبصار ج ١ ص ٩٠.ص 23