Usul16

Hadith record

tahdhib-160

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب صفة الوضوء

No. ١٦١ / ١٠vol. 1 · page 58
tahdhib-160

ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. وأما قوله : (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى ، ويدل على ذلك أيضا :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 58

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٦١ / ١٠ — Usul16