Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب صفة الوضوء

No. ١٥٢ / ١vol. 1 · page 53
tahdhib-151

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

No. ١٥٣ / ٢vol. 1 · pages 53-54
tahdhib-152

وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله قال :

Show clickable narrator chain

بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له : يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال : « بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا « قال : ثم استنجى فقال : « اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ». قال : ثم تمضمض فقال : « اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك « ثم استنشق فقال : « اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ». قال : ثم غسل وجهه فقال : « اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ». ثم غسل يده اليمنى فقال : « اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ». ثم غسل يده اليسرى فقال : « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ». ثم مسح رأسه فقال : « اللهم غشني برحمتك وبركاتك ». ثم مسح رجليه فقال : « اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ». ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى ، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه ، وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون الاذنان من الوجه والصدر من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف ، ويدل عليه ايضا.

الهوامش · 2

[١٥٢](١٥٣) الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٢٦.ص 53

[١]نسخة في ب وج والمطبوعة (الصدغ) وهو مابين العين إلى شحمة الاذن.ص 54

No. ١٥٤ / ٣vol. 1 · pages 54-55
tahdhib-153

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت له : اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال : الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس ، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا.

الهوامش · 2

[١٥٤](١٥٤) الكافي ج ١ ص ٩ الفقيه ج ١ ص ٢٨ بزيادة فيه.ص 54

[١]نسخة في الجميع (حوت).ص 55

No. ١٥٥ / ٤vol. 1 · page 55
tahdhib-154

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه‌السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي : من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.

No. ١٥٦ / ٥vol. 1 · page 55
tahdhib-155

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح. وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى ، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ويزيده تأكيدا.

الهوامش · 2

[٢]نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).ص 55

[١٥٥](١٥٥) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 55

No. ١٥٧ / ٦vol. 1 · pages 55-56
tahdhib-156

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين [٣] جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء. وأما قوله : (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.

الهوامش · 2

[١٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 55

[١٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت في السند والمتن.ص 55

No. ١٥٨ / ٧vol. 1 · pages 56-57
tahdhib-157

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء. فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى : يدل على خلافه لانه تعالى قال

Show clickable narrator chain

في آية الوضوء : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له : ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى [٤] مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه‌السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله ، ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة ، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله. وقال امرؤ القيس : له كفل كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الرتاج المضبب أراد : مع حارك. وقال النابغة الجعدي : ولوح ذراعين في منكب إلى جؤجؤ رهل المنكب أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه ، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.

الهوامش · 5

[١]المائدة ٧.ص 56

[٢]النساء ٢.ص 56

[١٥٨](١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٩ بزيادة فيه.ص 56

[١]البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت بختلف عما نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب).ص 57

[٢]البيت من ابيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبه والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالى للبكري.ص 57

No. ١٥٩ / ٨vol. 1 · page 57
tahdhib-158

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق « فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله.

No. ١٦٠ / ٩vol. 1 · page 57
tahdhib-159

فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال

Show clickable narrator chain

أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام

الهوامش · 1

[١٥٩](١٥٩) (١٦٠) الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٥٨.ص 57

No. ١٦١ / ١٠vol. 1 · page 58
tahdhib-160

ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. وأما قوله : (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى ، ويدل على ذلك أيضا :

No. ١٦٢ / ١١vol. 1 · page 58
tahdhib-161

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.

الهوامش · 1

[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٥٧.ص 58

No. ١٦٣ / ١٢vol. 1 · pages 58-59
tahdhib-162

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال : برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.

الهوامش · 1

[١٦٢](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٨.ص 58

No. ١٦٤ / ١٣vol. 1 · page 59
tahdhib-163

والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم ، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله : (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره ، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها ، والذي يدل على هذا التأويل :

No. ١٦٥ / ١٤vol. 1 · page 59
tahdhib-164

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت فان لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.

الهوامش · 1

[١٦٤](١٦٤) (١٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٥٩.ص 59

No. ١٦٦ / ١٥vol. 1 · pages 59-60
tahdhib-165

فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي قال :

Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا ، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية. وأما قوله أيده الله تعالى : (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة) فدليله.

الهوامش · 1

[١]نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).ص 59

No. ١٦٧ / ١٦vol. 1 · pages 60-61
tahdhib-166

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل. فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله تعالى قال : (وامسحوا برؤوسكم) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟ قيل لهم : قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق ، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذى ، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين ، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم « مما يتعدى الفعل بنفسه ، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض ، لانا متى حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى ، فان قيل : فقد قال الله تعالى في آية التيمم : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه ، قلنا : كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ، ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.

الهوامش · 3

[١]المائدة ٧.ص 60

[١٦٧](١٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 60

[١]النساء ٤٢.ص 61

No. ١٦٨ / ١٧vol. 1 · pages 61-62
tahdhib-167

ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول : « فاغسلوا وجوهكم » فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله : « وأيديكم إلى المرافق » [٣] ثم فصل بين الكلامين فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وارجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض الغسل مسحا لانه قال : بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال » منه « أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » والحرج الضيق.

الهوامش · 4

[٢](٣) المائدة ٧.ص 61

[٤]النساء ٤٢.ص 61

[١٦٨](١٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٢ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٥٦.ص 61

[١]المائدة ٧.ص 62

No. ١٦٩ / ١٨vol. 1 · page 62
tahdhib-168

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام الاذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذنى؟ قال : نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.

الهوامش · 1

[٢]العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.ص 62

No. ١٧٠ / ١٩vol. 1 · page 62
tahdhib-169

وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن ، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.

الهوامش · 1

[١٦٩](١٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٣.ص 62

No. ١٧١ / ٢٠vol. 1 · pages 62-63
tahdhib-170

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مسح الرأس على مقدمه. فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم؟ قيل له : دليلنا عليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين » فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها ، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه ، ويدل على ذلك أيضا.

الهوامش · 1

[١٧١]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 62

No. ١٧٢ / ٢١vol. 1 · page 63
tahdhib-171

ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عباس رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

Show clickable narrator chain

أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

No. ١٧٣ / ٢٢vol. 1 · page 63
tahdhib-172

ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمسح على رجليه.

No. ١٧٤ / ٢٣vol. 1 · page 63
tahdhib-173

وروي عنه أيضا انه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.

No. ١٧٥ / ٢٤vol. 1 · page 63
tahdhib-174

وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : ما أنزل القرآن إلا بالمسح.

No. ١٧٦ / ٢٥vol. 1 · page 63
tahdhib-175

وروي عن ابن عباس ايضا انه قال :

Show clickable narrator chain

غسلتان ومسحتان. وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا ، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله ، فمن ذلك.

No. ١٧٧ / ٢٦vol. 1 · pages 63-64
tahdhib-176

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن المسح على الرجلين فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام.

الهوامش · 1

[١٧٧](١٧٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٤.ص 63

No. ١٧٨ / ٢٧vol. 1 · page 64
tahdhib-177

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.

No. ١٧٩ / ٢٨vol. 1 · page 64
tahdhib-178

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين ، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال : لا إلا بكفه كلها.

الهوامش · 1

[١٧٨](١٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٦٤.ص 64

No. ١٨٠ / ٢٩vol. 1 · page 64
tahdhib-179

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس. يعني إذا أراد به التنظيف ، يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٦٢ بتفاوت الكافي ج ١ ص ١٠.ص 64

No. ١٨١ / ٣٠vol. 1 · page 64
tahdhib-180

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

الهوامش · 1

[١٨٠](١٨١) الاستبصار ج ١ ص ٦٥.ص 64

No. ١٨٢ / ٣١vol. 1 · pages 64-65
tahdhib-181

وبالاسناد الاول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.

الهوامش · 1

[١٨٢]الفقيه ج ١ ص ١٧.ص 64

No. ١٨٣ / ٣٢vol. 1 · page 65
tahdhib-182

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. وقد مضى تفسير هذا الحديث.

No. ١٨٤ / ٣٣vol. 1 · page 65
tahdhib-183

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.

الهوامش · 1

[١٨٣](١٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65

No. ١٨٥ / ٣٤vol. 1 · page 65
tahdhib-184

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65

No. ١٨٦ / ٣٥vol. 1 · page 65
tahdhib-185

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قال

الهوامش · 2

[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا.ص 65

[١٨٦]الاستبصار ج ١ ص ٥ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65

No. ١٨٧ / ٣٦vol. 1 · page 66
tahdhib-186

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية ، فأما مع الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه ، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر : كأن بثيرا في عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات الكبير لا البجاد ، وكما قال الاعشى : لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.

الهوامش · 3

[١]البيت من قصيدته المعلقة ، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا » كأن أبانا في افانين ودته « ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر.ص 66

[٢]البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولهاص 66

[١٨٧](١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٥.ص 66

No. ١٨٨ / ٣٧vol. 1 · pages 70-75
tahdhib-187

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) على الخفض هي أم على النصب؟ قال : بل هي على الخفض. وهذا يسقط أصل السؤال ، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم ، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم لكانت ايضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء ، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الارجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك ، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب ، الا ترى انهم يقولون : (لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون : (خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك) لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) بالجزم على موضع قوله هادى لانه في موضع جزم ، وقال الشاعر : معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فنصب الحديدا على موضع بالجبال. معاوي اننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديد أكتم أرضنا وجذذتموها فهل من قائم أو م حصيد فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها وأبو يزيد اتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا ك من خلود ذروا خول الخلافة واستقيموا وتأمير الاراذل والعبيد وقال آخر : هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام ان يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لانهم عطفوا على المعنى وان كان اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر : جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال : أو مثل بالنصب عطفا على المعنى. فان قيل : ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل المسح لان عطف الارجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا : ليس الامر على ما توهمتم بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين حمله على الموضع اخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في » الكتاب « وتبعه النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد » ولا الحديد « وقال : « ان هذه القصيدة مشهورة وهى محفوضة كلها « وعزى بعض السبب في ذلك ان سيبوبه لفقه ببيت يتلوه وهو. اديروها بنى حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا ويروى خلافة ربكم حاموا عليها .......... وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي » منصوبة « قالها ليزيد وهو الذي حمله على ان أخذ البيعة لابنه معوية من بعده رواها الجمحي والتبريزي وغيرهما ، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الاسدي فهو يؤنب وبوبخ ويطلب العدل ، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس الخلافة على الامويين وانها لهم دون غيرهم. وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة ، على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ اقوى لكان عطف الارجل على موضع الرؤوس أولى مع القراءة بالنصب ، لان نصب الارجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بان يعطف على الايدي والوجوه في الغسل ، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى ، وذلك ان الكلام إذا حصل فيه عاملان احدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الاقرب أولى من اعمال الابعد ، وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا : إذا قال القائل اكرمني واكرمت عبد الله وأكرمت واكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني اولى من حمله على الاول لان الثاني اقرب إليه ، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالى : (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا) لانه لو أعمل الاول لقال كما ظننتموه وقال : (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل الاول لقال افرغه وقال : « هاؤم اقرؤا كتابيه » ولو اعمل الاول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه ، وقال الشاعر : قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها فاعمل الثاني دون الاول ، لانه لو اعمل الاول لقال قضى كل ذي دين إذا سمت نفسي هجرها واجتنابها رأت عمرات الموت الموت فيما أسومها اصابنك نبل الحاجبية انها إذا مارمت لا يستبل كليمها (١٠ التهذيب ج ١) فوفاه عزيمه ، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر : وكمتا مدماة كأن متونها جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب ولو اعمل الاول لرفع لون وفي الرواية منصوب ، ومثله قول الفرزدق : ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم فقال بنو لانه اعمل الثاني دون الاول ، فاما قول امرئ القيس واعماله الاول : ولو أن ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال فاول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ ، والثاني إنما رفع لانه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد هذا ونصب فسد المعنى. وبيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب والشاهد عطف على قوله. وفينا رباط الخيل كل مطهم وخيل كسرحان الغضى المتأوب وليس بعدل ان سببت مقاعا بأبائي الشم الكرام الخضارم ولكن عدلا لو سببت الخ : الأعم صباحا ايها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الخالي فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إلى الكعبين » فبين ان منتهى المسح إلى الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه اثنان ، ويدل عليه ايضا اجماع الامة ، وهو أن الامة بين قائلين قائل يقول : بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرناه ، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث ، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية الكعبين ، ويدل على ذلك ايضا.

الهوامش · 11

[١]الاعراف ١٨٥.ص 71

[٢]البيت لعقيبة بن هبيرة الاسدي شاعر مخضرم من ابيات قالها يخاطب بها معاوية ويوبخه فيها وهي.ص 71

[١]البيت من الشواهد لسيبويه وابن الناظم وابن عقيل وغيرهم ونسب إلى جرير والى تأبط شرا والى جابر السنبسي وقيل هو مصنوع.ص 72

[٢]البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو من كلمة طويلة في النقائض ص ٣٢٤ وشرح ديوانه ص ٣١٢.ص 72

[١]الجن ٧.ص 73

[٣]الحاقة ١٩.ص 73

[٤]البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من ابيات قالها في محبوبته (عزة) لاسباب ذكر بعضها الاصبهاني في اغانيه وبعد البيت :ص 73

[١]البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل والخباء أولها.ص 74

[٢]البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه وقبله :ص 74

[٣]البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها :ص 74

[١]في بعض النسخ (مائية).ص 75

No. ١٨٩ / ٣٨vol. 1 · page 75
tahdhib-188

ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم.

الهوامش · 1

[٢]يأتي هذا الحديث بلفظ « الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ » وعليه نسخة الفيض في الوافي.ص 75

No. ١٩٠ / ٣٩vol. 1 · page 75
tahdhib-189

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب ، قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال إن هذا هو الظنبوب

الهوامش · 2

[٣]الظنوب : هو حرف العظم اليابس من الساق.ص 75

[١٨٩](١٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.ص 75

No. ١٩١ / ٤٠vol. 1 · page 76
tahdhib-190

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى

Show clickable narrator chain

ان انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين « فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (قدميه) ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه ، قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال : هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال : هذا عظم الساق. ثم قال أيده الله تعالى : (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

الهوامش · 1

[١]زيادة في المطبوعة ونسخة في بعض المخطوطات.ص 76

No. ١٩٢ / ٤١vol. 1 · page 76
tahdhib-191

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل (الحمد لله رب العالمين). ثم قال : (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).

الهوامش · 1

[١٩١]الكافي ج ١ ص ٩.ص 76

No. ١٩٣ / ٤٢vol. 1 · pages 76-77
tahdhib-192

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).

الهوامش · 1

[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٩ الفقيه ج ١ ص ٣٠.ص 76

No. ١٩٤ / ٤٣vol. 1 · page 77
tahdhib-193

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

No. ١٩٥ / ٤٤vol. 1 · page 77
tahdhib-194

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

No. ١٩٦ / ٤٥vol. 1 · page 77
tahdhib-195

وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : مثل الحديث الاول.

الهوامش · 1

[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 77

No. ١٩٧ / ٤٦vol. 1 · page 78
tahdhib-196

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عنهما فقال : هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة.

No. ١٩٨ / ٤٧vol. 1 · page 78
tahdhib-197

وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال : لا بأس.

No. ١٩٩ / ٤٨vol. 1 · page 78
tahdhib-198

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء. يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٩٨](١٩٨) (١٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٦.ص 78

No. ٢٠٠ / ٤٩vol. 1 · page 78
tahdhib-199

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن احمد بن محمد عن أبيه أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عنهما فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.

No. ٢٠١ / ٥٠vol. 1 · page 78
tahdhib-200

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف.

الهوامش · 1

[٢٠٠]الاستبصار ج ١ ص ٦٧.ص 78

No. ٢٠٢ / ٥١vol. 1 · pages 78-79
tahdhib-201

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.

الهوامش · 2

[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٨.ص 78

[٢٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٦٧.ص 78

No. ٢٠٣ / ٥٢vol. 1 · page 79
tahdhib-202

ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ٢٠٤ / ٥٣vol. 1 · pages 79-80
tahdhib-203

ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.

الهوامش · 2

[١]جمع : بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع.ص 79

[٢٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٥٨ وص ٦٩ص 79

No. ٢٠٥ / ٥٤vol. 1 · page 80
tahdhib-204

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (عيسى).ص 80

No. ٢٠٦ / ٥٥vol. 1 · page 80
tahdhib-205

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء للصلاة فقال : مرة مرة.

الهوامش · 1

[٢٠٥](٢٠٥) (٢٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.ص 80

No. ٢٠٧ / ٥٦vol. 1 · page 80
tahdhib-206

وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه‌السلام الا مرة مرة.

No. ٢٠٨ / ٥٧vol. 1 · page 80
tahdhib-207

فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء فقال : مثنى مثنى.

No. ٢٠٩ / ٥٨vol. 1 · page 80
tahdhib-208

والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوضوء مثنى مثنى. فمحمولان على السنة ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار ، يدل على ذلك.

No. ٢١٠ / ٥٩vol. 1 · page 80
tahdhib-209

ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد

الهوامش · 1

[٢١٠]الاستبصار ج ١ ص ٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥ وفيه وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .ص 80

No. ٢١١ / ٦٠vol. 1 · page 81
tahdhib-210

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى

Show clickable narrator chain

أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

No. ٢١٢ / ٦١vol. 1 · page 81
tahdhib-211

فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.

الهوامش · 1

[٢١١](٢١١) (٢١٢) الاستبصار ج ١ ص ٧١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء حديث.ص 81

No. ٢١٣ / ٦٢vol. 1 · page 81
tahdhib-212

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن

الهوامش · 1

[٢١٣]الاستبصار ج ١ ص ٧١.ص 81

No. ٢١٤ / ٦٣vol. 1 · page 82
tahdhib-213

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.

No. ٢١٥ / ٦٤vol. 1 · pages 82-83
tahdhib-214

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في مسح القدمين ومسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. قوله : (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا.

الهوامش · 2

[٢١٥]الاستبصار ج ١ ص ٦١.ص 82

[٢١٤](٢١٤) الاستبصار ج ١ ص ٧١.ص 82

No. ٢١٦ / ٦٥vol. 1 · page 83
tahdhib-215

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال

Show clickable narrator chain

أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

No. ٢١٧ / ٦٦vol. 1 · page 83
tahdhib-216

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.

الهوامش · 1

[٢١٦](٢١٦) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت يسير.ص 83

No. ٢١٨ / ٦٧vol. 1 · page 83
tahdhib-217

الخبر المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، الخبر.

الهوامش · 1

[٢١٧]الاستبصار ج ١ ص ٥٧.ص 83

No. ٢١٩ / ٦٨vol. 1 · page 84
tahdhib-218

بقوله عليه‌السلام : إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على انه لا ربا إلا في النسيئة ، ويدل ايضا على ان لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.

No. ٢٢٠ / ٦٩vol. 1 · page 84
tahdhib-219

بقوله عليه‌السلام : إنما الماء من الماء. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). إلى قوله : (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). يدل على ذلك. اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن اسامة بن زيد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله . (٢٢٠) اخرجه مسلم وابو داود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن ابي ايوب جميعا عنه صلي الله عليه وآله.

الهوامش · 1

[٢١٩](٢١٩)ص 84

No. ٢٢١ / ٧٠vol. 1 · page 85
tahdhib-220

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس واخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

No. ٢٢٢ / ٧١vol. 1 · page 85
tahdhib-221

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال : تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال :

Show clickable narrator chain

ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

الهوامش · 1

[١]الدملج : كقنفذ شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.ص 85

No. ٢٢٣ / ٧٢vol. 1 · pages 85-86
tahdhib-222

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الاحول قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به.

الهوامش · 2

[٢٢٣]الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 85

[٢٢٢](٢٢٢) الكافي ج ١ ص ١٤.ص 85

No. ٢٢٤ / ٧٣vol. 1 · page 86
tahdhib-223

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال : لا بأس به « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

No. ٢٢٥ / ٧٤vol. 1 · page 86
tahdhib-224

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

الهوامش · 1

[٢٢٤](٢٢٤) الكافي ج ١ ص ٥.ص 86

No. ٢٢٦ / ٧٥vol. 1 · page 86
tahdhib-225

وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به.

No. ٢٢٧ / ٧٦vol. 1 · page 86
tahdhib-226

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال : لا بأس به.

No. ٢٢٨ / ٧٧vol. 1 · pages 86-87
tahdhib-227

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه؟ فقال : لا.

No. ٢٢٩ / ٧٨vol. 1 · page 87
tahdhib-228

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[١]الصفا : بمعنى الحجر إذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس ، وفي المفرد فهو الحجر.ص 87

No. ٢٣٠ / ٧٩vol. 1 · page 87
tahdhib-229

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.

No. ٢٣١ / ٨٠vol. 1 · pages 87-88
tahdhib-230

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : اعد.

الهوامش · 1

[٢٣٠](٢٣٠) (٢٣١) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 87

No. ٢٣٢ / ٨١vol. 1 · page 88
tahdhib-231

فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال

Show clickable narrator chain

قلت : فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقى ، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك ، قلت وان كان بعض يوم؟ قال : نعم.

No. ٢٣٣ / ٨٢vol. 1 · page 88
tahdhib-232

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

الهوامش · 2

[٢٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٧٥.ص 88

[٢٣٢](٢٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 88

No. ٢٣٤ / ٨٣vol. 1 · page 89
tahdhib-233

وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.

No. ٢٣٥ / ٨٤vol. 1 · page 89
tahdhib-234

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

No. ٢٣٦ / ٨٥vol. 1 · page 89
tahdhib-235

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.

الهوامش · 1

[٢٣٥](٢٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٤.ص 89

No. ٢٣٧ / ٨٦vol. 1 · page 90
tahdhib-236

ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال :

Show clickable narrator chain

في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك ، ويدل عليه ايضا.

No. ٢٣٨ / ٨٧vol. 1 · page 90
tahdhib-237

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال :

Show clickable narrator chain

يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه.

الهوامش · 1

[٢٣٧](٢٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.ص 90

No. ٢٣٩ / ٨٨vol. 1 · page 90
tahdhib-238

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل اصبعه. وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز ، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.

الهوامش · 1

[٢٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 90

No. ٢٤٠ / ٨٩vol. 1 · pages 90-91
tahdhib-239

وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه.

الهوامش · 2

[٢٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ١٠ بتفاوت في المتن والسند.ص 90

[٢٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 90

No. ٢٤١ / ٩٠vol. 1 · page 91
tahdhib-240

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : مسح الرأس على مقدمه.

No. ٢٤٢ / ٩١vol. 1 · page 91
tahdhib-241

عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.

الهوامش · 1

[٢٤١](٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 91

No. ٢٤٣ / ٩٢vol. 1 · page 91
tahdhib-242

وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.

الهوامش · 2

[٢٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٦١.ص 91

[٢٤٣]الاستبصار ج ١ ص ٦٢ وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 91

No. ٢٤٤ / ٩٣vol. 1 · page 92
tahdhib-243

كما قال النبي عليه‌السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.

No. ٢٤٥ / ٩٤vol. 1 · page 92
tahdhib-244

وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع. فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.

الهوامش · 1

[٢٤٤](٢٤٤)ص 92

No. ٢٤٦ / ٩٥vol. 1 · pages 92-93
tahdhib-245

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر وابي هريرة عنه صلي الله عليه وآله ، والسيوطي في الجامع الصغير. ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.

الهوامش · 2

[٢٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٦٢.ص 92

[٢٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 92

No. ٢٤٧ / ٩٦vol. 1 · page 93
tahdhib-246

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبي : لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض. وما ذكره بعد ذلك من قوله : (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني إذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

No. ٢٤٨ / ٩٧vol. 1 · pages 93-94
tahdhib-247

فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال : لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار. فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب الائمة عليهم‌السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن. ثم قال أيده الله تعالى : (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الاسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره). فقد مضى شرحه وما في معناه. ثم قال أيده الله تعالى : (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد ابدع). فالذي يدل عليه ان غسل الاعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن اثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين ، ويدل على ذلك ايضا.

الهوامش · 1

[٢٤٧](٢٤٧) (٢٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١.ص 93

No. ٢٤٩ / ٩٨vol. 1 · page 94
tahdhib-248

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان اناسا يقولون إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.

الهوامش · 1

[٢٤٩](٢٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 94

No. ٢٥٠ / ٩٩vol. 1 · pages 96-97
tahdhib-249

ماروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال

Show clickable narrator chain

ابدؤا بما بدء الله به. وقوله : على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى. فان قيل قوله : ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به قولا ، والخلاف انما وقع في البداءة بالفعل. قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين ، أحدهما : انه إذا قال ابدؤا بما بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا بدليل ، والثاني : انه عليه‌السلام بدء فعلا بالصفا وقال : أبدؤا بما بدء الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا : فان قيل على الوجه الاول ان قوله عليه‌السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال : إضرب زيدا بما ضربه به عمرو ، وكان عمرو انما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله إضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب. قلنا بين الامرين فرق لانه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه ، وليس هكذا الخبر لانه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الامرين ، ويدل على وجوب الترتيب ايضا.

No. ٢٥١ / ١٠٠vol. 1 · page 97
tahdhib-250

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به.

No. ٢٥٢ / ١٠١vol. 1 · page 97
tahdhib-251

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أحدهما عليه‌السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.

الهوامش · 1

[٢٥١](٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨.ص 97

No. ٢٥٣ / ١٠٢vol. 1 · page 97
tahdhib-252

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار.

No. ٢٥٤ / ١٠٣vol. 1 · page 97
tahdhib-253

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور

الهوامش · 1

[٢٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٧٥.ص 97

No. ٢٥٥ / ١٠٤vol. 1 · page 98
tahdhib-254

ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.

No. ٢٥٦ / ١٠٥vol. 1 · page 98
tahdhib-255

علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : اعد. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.

الهوامش · 1

[٢٥٥](٢٥٦) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 98

No. ٢٥٧ / ١٠٦vol. 1 · pages 98-99
tahdhib-256

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها. فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة. قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى ، فاما ما تأخر عنها فانه يجب إعادة مسحها ، والذي يدل على ذلك :

No. ٢٥٨ / ١٠٧vol. 1 · page 99
tahdhib-257

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

No. ٢٥٩ / ١٠٨vol. 1 · page 99
tahdhib-258

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه ، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء ، قال : واتبع وضوءك بعضه بعضا.

الهوامش · 1

[٢٥٨](٢٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 99

No. ٢٦٠ / ١٠٩vol. 1 · pages 99-100
tahdhib-259

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال : وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

الهوامش · 2

[٢٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 99

[٢٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٧٤.ص 99

No. ٢٦١ / ١١٠vol. 1 · pages 100-101
tahdhib-260

ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه ، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت : له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.

الهوامش · 1

[٢٦١](٢٦١) الكافي ج ١ ص ١١.ص 100

No. ٢٦٢ / ١١١vol. 1 · page 101
tahdhib-261

وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.

No. ٢٦٣ / ١١٢vol. 1 · page 101
tahdhib-262

علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

No. ٢٦٤ / ١١٣vol. 1 · page 101
tahdhib-263

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

الهوامش · 1

[٢٦٣](٢٦٣) الكافي ج ١ ص ١١.ص 101

No. ٢٦٥ / ١١٤vol. 1 · page 101
tahdhib-264

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.

No. ٢٦٦ / ١١٥vol. 1 · page 102
tahdhib-265

عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.

No. ٢٦٧ / ١١٦vol. 1 · page 102
tahdhib-266

عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

No. ٢٦٨ / ١١٧vol. 1 · pages 102-103
tahdhib-267

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.

الهوامش · 1

[٢٦٨](٢٦٨) الكافي ج ١ ص ١١.ص 102