ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
تهذيب الأحكام
٤ ـ باب صفة الوضوء
وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله قال :
Show clickable narrator chain
بينا أمير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له : يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال : « بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا « قال : ثم استنجى فقال : « اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ». قال : ثم تمضمض فقال : « اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك « ثم استنشق فقال : « اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ». قال : ثم غسل وجهه فقال : « اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ». ثم غسل يده اليمنى فقال : « اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ». ثم غسل يده اليسرى فقال : « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ». ثم مسح رأسه فقال : « اللهم غشني برحمتك وبركاتك ». ثم مسح رجليه فقال : « اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ». ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى ، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه ، وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون الاذنان من الوجه والصدر من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف ، ويدل عليه ايضا.
الهوامش · 2⌄
[١٥٢](١٥٣) الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٢٦.ص 53
[١]نسخة في ب وج والمطبوعة (الصدغ) وهو مابين العين إلى شحمة الاذن.ص 54
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت له : اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال : الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس ، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا.
الهوامش · 2⌄
[١٥٤](١٥٤) الكافي ج ١ ص ٩ الفقيه ج ١ ص ٢٨ بزيادة فيه.ص 54
[١]نسخة في الجميع (حوت).ص 55
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى الرضا عليهالسلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي : من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح. وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى ، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليهالسلام ويزيده تأكيدا.
الهوامش · 2⌄
[٢]نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).ص 55
[١٥٥](١٥٥) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 55
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain
حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين [٣] جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء. وأما قوله : (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.
الهوامش · 2⌄
[١٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 55
[١٥٧]الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت في السند والمتن.ص 55
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء. فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى : يدل على خلافه لانه تعالى قال
Show clickable narrator chain
في آية الوضوء : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له : ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى [٤] مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليهالسلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله ، ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة ، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله. وقال امرؤ القيس : له كفل كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الرتاج المضبب أراد : مع حارك. وقال النابغة الجعدي : ولوح ذراعين في منكب إلى جؤجؤ رهل المنكب أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه ، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.
الهوامش · 5⌄
[١]المائدة ٧.ص 56
[٢]النساء ٢.ص 56
[١٥٨](١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٩ بزيادة فيه.ص 56
[١]البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت بختلف عما نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب).ص 57
[٢]البيت من ابيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبه والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالى للبكري.ص 57
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق « فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله.
فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال
Show clickable narrator chain
أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام
الهوامش · 1⌄
[١٥٩](١٥٩) (١٦٠) الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٥٨.ص 57
ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. وأما قوله : (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليهالسلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى ، ويدل على ذلك أيضا :
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال :
Show clickable narrator chain
وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.
الهوامش · 1⌄
[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٥٧.ص 58
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال : برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.
الهوامش · 1⌄
[١٦٢](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٨.ص 58
والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم ، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله : (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره ، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها ، والذي يدل على هذا التأويل :
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت فان لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
الهوامش · 1⌄
[١٦٤](١٦٤) (١٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٥٩.ص 59
فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي قال :
Show clickable narrator chain
سألت جعفر بن محمد عليهالسلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا ، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية. وأما قوله أيده الله تعالى : (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة) فدليله.
الهوامش · 1⌄
[١]نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).ص 59
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل. فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله تعالى قال : (وامسحوا برؤوسكم) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟ قيل لهم : قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق ، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذى ، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين ، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم « مما يتعدى الفعل بنفسه ، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض ، لانا متى حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى ، فان قيل : فقد قال الله تعالى في آية التيمم : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه ، قلنا : كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ، ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.
الهوامش · 3⌄
[١]المائدة ٧.ص 60
[١٦٧](١٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 60
[١]النساء ٤٢.ص 61
ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي جعفر عليهالسلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلىاللهعليهوآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول : « فاغسلوا وجوهكم » فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله : « وأيديكم إلى المرافق » [٣] ثم فصل بين الكلامين فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وارجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيعوه ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض الغسل مسحا لانه قال : بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال » منه « أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » والحرج الضيق.
الهوامش · 4⌄
[٢](٣) المائدة ٧.ص 61
[٤]النساء ٤٢.ص 61
[١٦٨](١٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٢ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٥٦.ص 61
[١]المائدة ٧.ص 62
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام الاذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذنى؟ قال : نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.
الهوامش · 1⌄
[٢]العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.ص 62
وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن ، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.
الهوامش · 1⌄
[١٦٩](١٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٣.ص 62
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
مسح الرأس على مقدمه. فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم؟ قيل له : دليلنا عليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين » فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها ، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه ، ويدل على ذلك أيضا.
الهوامش · 1⌄
[١٧١]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 62
ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس رضياللهعنه عن النبي صلىاللهعليهوآله
Show clickable narrator chain
أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فمسح على رجليه.
وروي عنه أيضا انه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.
وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : ما أنزل القرآن إلا بالمسح.
وروي عن ابن عباس ايضا انه قال :
Show clickable narrator chain
غسلتان ومسحتان. وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا ، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله ، فمن ذلك.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن المسح على الرجلين فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليهالسلام.
الهوامش · 1⌄
[١٧٧](١٧٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٤.ص 63
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين ، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال : لا إلا بكفه كلها.
الهوامش · 1⌄
[١٧٨](١٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٦٤.ص 64
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس. يعني إذا أراد به التنظيف ، يدل على ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٦٢ بتفاوت الكافي ج ١ ص ١٠.ص 64
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
الهوامش · 1⌄
[١٨٠](١٨١) الاستبصار ج ١ ص ٦٥.ص 64
وبالاسناد الاول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.
الهوامش · 1⌄
[١٨٢]الفقيه ج ١ ص ١٧.ص 64
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. وقد مضى تفسير هذا الحديث.
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال
Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
الهوامش · 1⌄
[١٨٣](١٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ قال : نعم.
الهوامش · 1⌄
[١٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال
الهوامش · 2⌄
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا.ص 65
[١٨٦]الاستبصار ج ١ ص ٥ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 65
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية ، فأما مع الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه ، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر : كأن بثيرا في عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات الكبير لا البجاد ، وكما قال الاعشى : لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.
الهوامش · 3⌄
[١]البيت من قصيدته المعلقة ، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا » كأن أبانا في افانين ودته « ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر.ص 66
[٢]البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولهاص 66
[١٨٧](١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٦٥.ص 66
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) على الخفض هي أم على النصب؟ قال : بل هي على الخفض. وهذا يسقط أصل السؤال ، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم ، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم لكانت ايضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء ، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الارجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك ، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب ، الا ترى انهم يقولون : (لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون : (خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك) لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) بالجزم على موضع قوله هادى لانه في موضع جزم ، وقال الشاعر : معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فنصب الحديدا على موضع بالجبال. معاوي اننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديد أكتم أرضنا وجذذتموها فهل من قائم أو م حصيد فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها وأبو يزيد اتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا ك من خلود ذروا خول الخلافة واستقيموا وتأمير الاراذل والعبيد وقال آخر : هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام ان يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لانهم عطفوا على المعنى وان كان اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر : جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال : أو مثل بالنصب عطفا على المعنى. فان قيل : ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل المسح لان عطف الارجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا : ليس الامر على ما توهمتم بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين حمله على الموضع اخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في » الكتاب « وتبعه النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد » ولا الحديد « وقال : « ان هذه القصيدة مشهورة وهى محفوضة كلها « وعزى بعض السبب في ذلك ان سيبوبه لفقه ببيت يتلوه وهو. اديروها بنى حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا ويروى خلافة ربكم حاموا عليها .......... وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي » منصوبة « قالها ليزيد وهو الذي حمله على ان أخذ البيعة لابنه معوية من بعده رواها الجمحي والتبريزي وغيرهما ، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الاسدي فهو يؤنب وبوبخ ويطلب العدل ، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس الخلافة على الامويين وانها لهم دون غيرهم. وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة ، على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ اقوى لكان عطف الارجل على موضع الرؤوس أولى مع القراءة بالنصب ، لان نصب الارجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بان يعطف على الايدي والوجوه في الغسل ، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى ، وذلك ان الكلام إذا حصل فيه عاملان احدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الاقرب أولى من اعمال الابعد ، وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا : إذا قال القائل اكرمني واكرمت عبد الله وأكرمت واكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني اولى من حمله على الاول لان الثاني اقرب إليه ، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالى : (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا) لانه لو أعمل الاول لقال كما ظننتموه وقال : (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل الاول لقال افرغه وقال : « هاؤم اقرؤا كتابيه » ولو اعمل الاول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه ، وقال الشاعر : قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها فاعمل الثاني دون الاول ، لانه لو اعمل الاول لقال قضى كل ذي دين إذا سمت نفسي هجرها واجتنابها رأت عمرات الموت الموت فيما أسومها اصابنك نبل الحاجبية انها إذا مارمت لا يستبل كليمها (١٠ التهذيب ج ١) فوفاه عزيمه ، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر : وكمتا مدماة كأن متونها جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب ولو اعمل الاول لرفع لون وفي الرواية منصوب ، ومثله قول الفرزدق : ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم فقال بنو لانه اعمل الثاني دون الاول ، فاما قول امرئ القيس واعماله الاول : ولو أن ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال فاول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ ، والثاني إنما رفع لانه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد هذا ونصب فسد المعنى. وبيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب والشاهد عطف على قوله. وفينا رباط الخيل كل مطهم وخيل كسرحان الغضى المتأوب وليس بعدل ان سببت مقاعا بأبائي الشم الكرام الخضارم ولكن عدلا لو سببت الخ : الأعم صباحا ايها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الخالي فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إلى الكعبين » فبين ان منتهى المسح إلى الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه اثنان ، ويدل عليه ايضا اجماع الامة ، وهو أن الامة بين قائلين قائل يقول : بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرناه ، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث ، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية الكعبين ، ويدل على ذلك ايضا.
الهوامش · 11⌄
[١]الاعراف ١٨٥.ص 71
[٢]البيت لعقيبة بن هبيرة الاسدي شاعر مخضرم من ابيات قالها يخاطب بها معاوية ويوبخه فيها وهي.ص 71
[١]البيت من الشواهد لسيبويه وابن الناظم وابن عقيل وغيرهم ونسب إلى جرير والى تأبط شرا والى جابر السنبسي وقيل هو مصنوع.ص 72
[٢]البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو من كلمة طويلة في النقائض ص ٣٢٤ وشرح ديوانه ص ٣١٢.ص 72
[١]الجن ٧.ص 73
[٣]الحاقة ١٩.ص 73
[٤]البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من ابيات قالها في محبوبته (عزة) لاسباب ذكر بعضها الاصبهاني في اغانيه وبعد البيت :ص 73
[١]البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل والخباء أولها.ص 74
[٢]البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه وقبله :ص 74
[٣]البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها :ص 74
[١]في بعض النسخ (مائية).ص 75
ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم.
الهوامش · 1⌄
[٢]يأتي هذا الحديث بلفظ « الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ » وعليه نسخة الفيض في الوافي.ص 75
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب ، قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال إن هذا هو الظنبوب
الهوامش · 2⌄
[٣]الظنوب : هو حرف العظم اليابس من الساق.ص 75
[١٨٩](١٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.ص 75
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى
Show clickable narrator chain
ان انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين « فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (قدميه) ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه ، قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال : هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال : هذا عظم الساق. ثم قال أيده الله تعالى : (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
الهوامش · 1⌄
[١]زيادة في المطبوعة ونسخة في بعض المخطوطات.ص 76
فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل (الحمد لله رب العالمين). ثم قال : (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).
الهوامش · 1⌄
[١٩١]الكافي ج ١ ص ٩.ص 76
فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).
الهوامش · 1⌄
[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٩ الفقيه ج ١ ص ٣٠.ص 76
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام : مثل الحديث الاول.
الهوامش · 1⌄
[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 77
أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال
Show clickable narrator chain
سألته عنهما فقال : هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة.
وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال : لا بأس.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء. يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٩٨](١٩٨) (١٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٦.ص 78
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن احمد بن محمد عن أبيه أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنهما فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف.
الهوامش · 1⌄
[٢٠٠]الاستبصار ج ١ ص ٦٧.ص 78
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.
الهوامش · 2⌄
[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٨.ص 78
[٢٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٦٧.ص 78
ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال :
Show clickable narrator chain
وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.
الهوامش · 2⌄
[١]جمع : بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع.ص 79
[٢٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٥٨ وص ٦٩ص 79
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
الهوامش · 1⌄
[١]نسخة في الجميع (عيسى).ص 80
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء للصلاة فقال : مرة مرة.
الهوامش · 1⌄
[٢٠٥](٢٠٥) (٢٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.ص 80
وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليهالسلام الا مرة مرة.
فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء فقال : مثنى مثنى.
والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الوضوء مثنى مثنى. فمحمولان على السنة ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار ، يدل على ذلك.
ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد
الهوامش · 1⌄
[٢١٠]الاستبصار ج ١ ص ٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥ وفيه وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله .ص 80
ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى
Show clickable narrator chain
أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.
الهوامش · 1⌄
[٢١١](٢١١) (٢١٢) الاستبصار ج ١ ص ٧١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء حديث.ص 81
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن
الهوامش · 1⌄
[٢١٣]الاستبصار ج ١ ص ٧١.ص 81
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في مسح القدمين ومسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. قوله : (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا.
الهوامش · 2⌄
[٢١٥]الاستبصار ج ١ ص ٦١.ص 82
[٢١٤](٢١٤) الاستبصار ج ١ ص ٧١.ص 82
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال
Show clickable narrator chain
أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
الهوامش · 1⌄
[٢١٦](٢١٦) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت يسير.ص 83
الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، الخبر.
الهوامش · 1⌄
[٢١٧]الاستبصار ج ١ ص ٥٧.ص 83
بقوله عليهالسلام : إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على انه لا ربا إلا في النسيئة ، ويدل ايضا على ان لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.
بقوله عليهالسلام : إنما الماء من الماء. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). إلى قوله : (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). يدل على ذلك. اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن اسامة بن زيد عنه صلىاللهعليهوآله . (٢٢٠) اخرجه مسلم وابو داود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن ابي ايوب جميعا عنه صلي الله عليه وآله.
الهوامش · 1⌄
[٢١٩](٢١٩)ص 84
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس واخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال : تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال :
Show clickable narrator chain
ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
الهوامش · 1⌄
[١]الدملج : كقنفذ شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.ص 85
فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الاحول قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به.
الهوامش · 2⌄
[٢٢٣]الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 85
[٢٢٢](٢٢٢) الكافي ج ١ ص ١٤.ص 85
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال : لا بأس به « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
الهوامش · 1⌄
[٢٢٤](٢٢٤) الكافي ج ١ ص ٥.ص 86
وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال : لا بأس به.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه؟ فقال : لا.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال : لا بأس به.
الهوامش · 1⌄
[١]الصفا : بمعنى الحجر إذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس ، وفي المفرد فهو الحجر.ص 87
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : اعد.
الهوامش · 1⌄
[٢٣٠](٢٣٠) (٢٣١) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 87
فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال
Show clickable narrator chain
قلت : فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقى ، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك ، قلت وان كان بعض يوم؟ قال : نعم.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
الهوامش · 2⌄
[٢٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٧٥.ص 88
[٢٣٢](٢٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 88
وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.
الهوامش · 1⌄
[٢٣٥](٢٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٤.ص 89
ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال :
Show clickable narrator chain
في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك ، ويدل عليه ايضا.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال :
Show clickable narrator chain
يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
الهوامش · 1⌄
[٢٣٧](٢٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.ص 90
واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل اصبعه. وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز ، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.
الهوامش · 1⌄
[٢٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 90
وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه.
الهوامش · 2⌄
[٢٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ١٠ بتفاوت في المتن والسند.ص 90
[٢٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 90
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : مسح الرأس على مقدمه.
عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.
الهوامش · 1⌄
[٢٤١](٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ٦٠.ص 91
وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.
الهوامش · 2⌄
[٢٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٦١.ص 91
[٢٤٣]الاستبصار ج ١ ص ٦٢ وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج ١ ص ١٠.ص 91
كما قال النبي عليهالسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع. فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
الهوامش · 1⌄
[٢٤٤](٢٤٤)ص 92
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر وابي هريرة عنه صلي الله عليه وآله ، والسيوطي في الجامع الصغير. ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
الهوامش · 2⌄
[٢٤٥]الاستبصار ج ١ ص ٦٢.ص 92
[٢٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 92
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قال لي أبي : لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض. وما ذكره بعد ذلك من قوله : (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني إذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال : لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار. فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب الائمة عليهمالسلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن. ثم قال أيده الله تعالى : (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الاسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره). فقد مضى شرحه وما في معناه. ثم قال أيده الله تعالى : (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد ابدع). فالذي يدل عليه ان غسل الاعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن اثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين ، ويدل على ذلك ايضا.
الهوامش · 1⌄
[٢٤٧](٢٤٧) (٢٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١.ص 93
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام ان اناسا يقولون إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.
الهوامش · 1⌄
[٢٤٩](٢٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.ص 94
ماروي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال
Show clickable narrator chain
ابدؤا بما بدء الله به. وقوله : على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى. فان قيل قوله : ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به قولا ، والخلاف انما وقع في البداءة بالفعل. قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين ، أحدهما : انه إذا قال ابدؤا بما بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا بدليل ، والثاني : انه عليهالسلام بدء فعلا بالصفا وقال : أبدؤا بما بدء الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا : فان قيل على الوجه الاول ان قوله عليهالسلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال : إضرب زيدا بما ضربه به عمرو ، وكان عمرو انما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله إضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب. قلنا بين الامرين فرق لانه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه ، وليس هكذا الخبر لانه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الامرين ، ويدل على وجوب الترتيب ايضا.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال : أبو جعفر عليهالسلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به.
واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سئل أحدهما عليهالسلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.
الهوامش · 1⌄
[٢٥١](٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٨.ص 97
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
الهوامش · 1⌄
[٢٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٧٥.ص 97
ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : اعد. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.
الهوامش · 1⌄
[٢٥٥](٢٥٦) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.ص 98
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها. فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة. قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى ، فاما ما تأخر عنها فانه يجب إعادة مسحها ، والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه ، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء ، قال : واتبع وضوءك بعضه بعضا.
الهوامش · 1⌄
[٢٥٨](٢٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 99
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال : وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
الهوامش · 2⌄
[٢٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 99
[٢٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٧٤.ص 99
ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه ، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت : له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
الهوامش · 1⌄
[٢٦١](٢٦١) الكافي ج ١ ص ١١.ص 100
وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ان ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
الهوامش · 1⌄
[٢٦٣](٢٦٣) الكافي ج ١ ص ١١.ص 101
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال
Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.
عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال
Show clickable narrator chain
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.
الهوامش · 1⌄
[٢٦٨](٢٦٨) الكافي ج ١ ص ١١.ص 102