No. ٧٣ / ٢٤vol. 2 · page 26
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر :
الهوامش1
[٧٣](٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩ بتفاوت.ص 26