Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

tahdhib-1586
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما.

الهوامش1

[٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.ص 18

No. ٥١ / ٢vol. 2 · page 19
tahdhib-1587
وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

الهوامش1

[٥١](٥١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ص 19

No. ٥٢ / ٣vol. 2 · page 19
tahdhib-1588
وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.

الهوامش1

[٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.ص 19

No. ٥٣ / ٤vol. 2 · page 19
tahdhib-1589
وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

الهوامش1

[٥٣]الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.ص 19

No. ٥٤ / ٥vol. 2 · page 19
tahdhib-1590
وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.

الهوامش1

[٥٤]الفقيه ج ١ ص ١٤٠.ص 19

tahdhib-1591
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان الى قوله (الا
Show clickable narrator chain

ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر ، الفقيه ج ١ ص ١٣٩. عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه‌السلام حين سألته عن ذلك : إن حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة فان لك ان تنتفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت لمكان النافلة.

الهوامش2

[٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه الى قول ابن مسكان.ص 19

[١]في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما اثبتناه وهو موافق لما في الفقيه.ص 20

No. ٥٦ / ٧vol. 2 · page 20
tahdhib-1592
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا ، قلت : ذكر انك قلت : ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر وهو قول الله عزوجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال : صدق.

الهوامش2

[٢]سورة الاسراء الاية : ٧٨.ص 20

[٥٦](٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 20

No. ٥٧ / ٨vol. 2 · page 21
tahdhib-1593
وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

الهوامش1

[٥٧](٥٧) الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 21

No. ٥٨ / ٩vol. 2 · page 21
tahdhib-1594
وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ قامة.

الهوامش1

[٥٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة في آخره.ص 21

No. ٥٩ / ١٠vol. 2 · page 21
tahdhib-1595
وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول.

الهوامش1

[٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.ص 21

No. ٦٠ / ١١vol. 2 · page 21
tahdhib-1596
وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

الهوامش1

[٦٠](٦١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.ص 21

No. ٦١ / ١٢vol. 2 · page 21
tahdhib-1597
وعنه عن أحمد بن محمد قال
Show clickable narrator chain

سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

No. ٦٢ / ١٣vol. 2 · page 22
tahdhib-1598
وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل.

الهوامش1

[٦٢](٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.ص 22

No. ٦٣ / ١٤vol. 2 · pages 22-23
tahdhib-1599
ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا : كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال
Show clickable narrator chain

لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة ، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم ، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها : انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة ، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين ، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته ، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته ، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله عليه‌السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها ، والثاني : أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم‌السلام ذلك روى ذلك :

الهوامش1

[٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 22

No. ٦٤ / ١٥vol. 2 · page 23
tahdhib-1600
علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه‌السلام.

الهوامش1

[٦٤](٦٤) (٦٥) (٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.ص 23

No. ٦٥ / ١٦vol. 2 · page 23
tahdhib-1601
وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : القامة هي الذراع.

No. ٦٦ / ١٧vol. 2 · page 23
tahdhib-1602
وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

له أبو بصير : كم القامة؟ قال فقال : ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت ذراعا. والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم ، وتارة ينتهي الى حد يكون بينه وبينه ذراع ، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب ، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب ، والذي يدل على هذا المعنى.

No. ٦٧ / ١٨vol. 2 · page 24
tahdhib-1603
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال : إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة اقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين. وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر ، فيدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٧](٦٧) الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 24

No. ٦٨ / ١٩vol. 2 · page 24
tahdhib-1604
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

الهوامش1

[٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩.ص 24

No. ٦٩ / ٢٠vol. 2 · pages 24-25
tahdhib-1605
وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

الهوامش1

[٦٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠.ص 24

No. ٧٠ / ٢١vol. 2 · page 25
tahdhib-1606
وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.

الهوامش1

[٧٠](٧٠) (٧١) (٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٦١.ص 25

No. ٧١ / ٢٢vol. 2 · page 25
tahdhib-1607
سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال
Show clickable narrator chain

قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وقت العصر الى غروب الشمس.

No. ٧٢ / ٢٣vol. 2 · page 25
tahdhib-1608
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى :
Show clickable narrator chain

(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال : إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

No. ٧٣ / ٢٤vol. 2 · page 26
tahdhib-1609
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر :

الهوامش1

[٧٣](٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩ بتفاوت.ص 26

No. ٧٤ / ٢٥vol. 2 · page 26
tahdhib-1610
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت : له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمه‌الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

الهوامش1

[٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨.ص 26

No. ٧٥ / ٢٦vol. 2 · page 27
tahdhib-1611
فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت : هذا تطلب؟ قال : نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال : إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر.

No. ٧٦ / ٢٧vol. 2 · page 27
tahdhib-1612
الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

ذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.

No. ٧٧ / ٢٨vol. 2 · page 27
tahdhib-1613
محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.

الهوامش1

[٧٧](٧٧) (٧٨) (٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ بتفاوت في الثاني.ص 27

No. ٧٨ / ٢٩vol. 2 · page 27
tahdhib-1614
وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.

No. ٧٩ / ٣٠vol. 2 · pages 27-28
tahdhib-1615
وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن وقت المغرب فقال : إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال : قرصها فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.

No. ٨٠ / ٣١vol. 2 · page 28
tahdhib-1616
وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة الشحام قال
Show clickable narrator chain

قال رجل لابي عبد الله عليه‌السلام : أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال : خطابية؟ ان جبرئيل عليه‌السلام نزل بها على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص.

الهوامش1

[٨٠](٨٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢.ص 28

No. ٨١ / ٣٢vol. 2 · page 28
tahdhib-1617
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال وسمعته يقول : أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

الهوامش1

[٨١](٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣ واخرج صدر الحديث في الاول.ص 28

No. ٨٢ / ٣٣vol. 2 · page 28
tahdhib-1618
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.

No. ٨٣ / ٣٤vol. 2 · page 29
tahdhib-1619
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا.

الهوامش1

[٨٣](٨٣) (٨٤) (٨٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥ الكافي ج ١ ص ٧٧ بتفاوت فيه في الثالث.ص 29

No. ٨٤ / ٣٥vol. 2 · page 29
tahdhib-1620
وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من ناحية المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.

No. ٨٥ / ٣٦vol. 2 · page 29
tahdhib-1621
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني ناحية المشرق ـ فقد غربت الشمس في شرق الارض.

No. ٨٦ / ٣٧vol. 2 · page 29
tahdhib-1622
وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال
Show clickable narrator chain

صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد

الهوامش1

[٨٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.ص 29

No. ٨٧ / ٣٨vol. 2 · pages 29-30
tahdhib-1623
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال : ليس عليك صعود الجبل. فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل ، لان الشمس إنما تغرب على قوم وتطلع على آخرين.

الهوامش1

[٨٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤١.ص 29

No. ٨٨ / ٣٩vol. 2 · page 30
tahdhib-1624
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله سائل عن وقت المغرب قال : ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه‌السلام : (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل.

الهوامش2

[١]سورة الانعام الآية ٧٦.ص 30

[٨٨](٨٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ١ ص ١٤١.ص 30

No. ٨٩ / ٤٠vol. 2 · page 30
tahdhib-1625
وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال
Show clickable narrator chain

رأيت الرضا عليه‌السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

الهوامش1

[٨٩](٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.ص 30

No. ٩٠ / ٤١vol. 2 · page 30
tahdhib-1626
وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٩١ / ٤٢vol. 2 · pages 30-31
tahdhib-1627
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله ابن سنان عن عمر بن يزيد قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال : ائت منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت الى ربع الليل.

No. ٩٢ / ٤٣vol. 2 · page 31
tahdhib-1628
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أحرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال فقال : صل في منزلك.

No. ٩٣ / ٤٤vol. 2 · page 31
tahdhib-1629
وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال : لا بأس ان كان صائما افطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

الهوامش1

[٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦.ص 31

No. ٩٤ / ٤٥vol. 2 · page 31
tahdhib-1630
وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى ربع الليل ، قال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

الهوامش1

[٩٤](٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 31

No. ٩٥ / ٤٦vol. 2 · pages 31-32
tahdhib-1631
وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا لا يكذب علينا ، قلت : قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال : صدق وقال : وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

No. ٩٦ / ٤٧vol. 2 · page 32
tahdhib-1632
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.

الهوامش1

[٩٦](٩٦) (٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧.ص 32

No. ٩٧ / ٤٨vol. 2 · page 32
tahdhib-1633
وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها الى أن يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا. فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها ، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة ، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال ، ويدل عليه أيضا.

No. ٩٨ / ٤٩vol. 2 · page 32
tahdhib-1634
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة زيد الشحام قال
Show clickable narrator chain

قال : رجل لابي عبد الله عليه‌السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال : خطابية؟ ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص.

الهوامش1

[٩٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ وهو متحد مع حديث ٣١ من الباب وقد سبق.ص 32

No. ٩٩ / ٥٠vol. 2 · page 33
tahdhib-1635
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان أبا الخطاب قد كان افسد عامة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

الهوامش1

[٩٩](٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.ص 33

No. ١٠٠ / ٥١vol. 2 · page 33
tahdhib-1636
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.

الهوامش1

[١٠٠]الفقيه ج ١ ص ١٤٢ بزيادة فيه.ص 33

No. ١٠١ / ٥٢vol. 2 · page 33
tahdhib-1637
وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس.

الهوامش1

[١٠١](١٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.ص 33

No. ١٠٢ / ٥٣vol. 2 · page 33
tahdhib-1638
وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إن اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا. فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه‌الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات الى نصف الليل ، ويكون ذلك لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية ، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين ، ويزيد ذلك بيانا :

No. ١٠٣ / ٥٤vol. 2 · page 34
tahdhib-1639
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله : إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

الهوامش1

[١٠٣](١٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠ الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 34

No. ١٠٤ / ٥٥vol. 2 · page 34
tahdhib-1640
فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر وابا عبد الله عليهما‌السلام : عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا : لا بأس به.

الهوامش1

[١٠٤](١٠٥) (١٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١٧.ص 34

No. ١٠٥ / ٥٦vol. 2 · page 34
tahdhib-1641
وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا
Show clickable narrator chain

كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال : الحمرة.

No. ١٠٦ / ٥٧vol. 2 · page 34
tahdhib-1642
وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال
Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. فتحتمل هذه الاخبار وجهين : أحدهما : أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك :

No. ١٠٧ / ٥٨vol. 2 · page 35
tahdhib-1643
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

الهوامش1

[١٠٧](١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٠.ص 35

No. ١٠٨ / ٥٩vol. 2 · page 35
tahdhib-1644
أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

No. ١٠٩ / ٦٠vol. 2 · page 35
tahdhib-1645
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا. والثاني : ان تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك ، والذي يدل على ان ذلك جائز ما رواه :

No. ١١٠ / ٦١vol. 2 · page 35
tahdhib-1646
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.

الهوامش1

[١١٠]الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 35

No. ١١١ / ٦٢vol. 2 · page 36
tahdhib-1647
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر واضاء حسنا.

الهوامش1

[١١١](١١١) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٣.ص 36

No. ١١٢ / ٦٣vol. 2 · page 36
tahdhib-1648
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

الهوامش1

[١١٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 36

No. ١١٣ / ٦٤vol. 2 · page 36
tahdhib-1649
وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس.

الهوامش1

[١١٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤.ص 36

No. ١١٤ / ٦٥vol. 2 · page 36
tahdhib-1650
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

الهوامش1

[١١٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥.ص 36

No. ١١٥ / ٦٦vol. 2 · pages 36-37
tahdhib-1651
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال :
Show clickable narrator chain

كتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلى إذا اعترض في اسفل الارض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه‌السلام الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا ، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى : (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

الهوامش2

[١١٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٤ الكافي ج ١ ص ٧٨ بادنى تفاوت.ص 36

[١]سورة البقرة الآية ١٨٧.ص 37

No. ١١٦ / ٦٧vol. 2 · page 37
tahdhib-1652
وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول : (ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

الهوامش2

[٢]سورة الاسراء الآية : ٧٨.ص 37

[١١٦](١١٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 37

No. ١١٧ / ٦٨vol. 2 · page 37
tahdhib-1653
وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .

الهوامش2

[٣]سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها.ص 37

[١١٧](١١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 37

No. ١١٨ / ٦٩vol. 2 · pages 37-38
tahdhib-1654
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء. فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وما رواه :

No. ١١٩ / ٧٠vol. 2 · page 38
tahdhib-1655
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباته قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١١٩](١١٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥.ص 38

No. ١٢٠ / ٧١vol. 2 · page 38
tahdhib-1656
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر
Show clickable narrator chain

أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

الهوامش1

[١٢٠](١٢١) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 38

No. ١٢١ / ٧٢vol. 2 · page 38
tahdhib-1657
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

No. ١٢٢ / ٧٣vol. 2 · page 39
tahdhib-1658
وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت : فمتى تحل الصلاة؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت الست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.

الهوامش2

[١]القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف وهى ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر نسبة الى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.ص 39

[١٢٢](١٢٢) (١٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦.ص 39

No. ١٢٣ / ٧٤vol. 2 · page 39
tahdhib-1659
وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

No. ١٢٤ / ٧٥vol. 2 · pages 39-40
tahdhib-1660
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة.

الهوامش1

[١٢٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٥.ص 39

No. ١٢٥ / ٧٦vol. 2 · page 40
tahdhib-1661
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

الهوامش1

[١٢٥](١٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص (٧٦) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٩) الكافي ج ١ ص ٧٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا.ص 40

No. ١٢٦ / ٧٧vol. 2 · page 40
tahdhib-1662
وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله.

No. ١٢٧ / ٧٨vol. 2 · page 40
tahdhib-1663
وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال : اوله قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله يحب من الخير ما يعجل.

No. ١٢٨ / ٧٩vol. 2 · page 40
tahdhib-1664
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول.

No. ١٢٩ / ٨٠vol. 2 · pages 40-41
tahdhib-1665
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا.

No. ١٣٠ / ٨١vol. 2 · page 41
tahdhib-1666
وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت ، وأحب الاعمال الى الله عزوجل مادام العبد عليه وإن قل.

الهوامش1

[١٣٠](١٣٠) الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 41

No. ١٣١ / ٨٢vol. 2 · page 41
tahdhib-1667
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني.

No. ١٣٢ / ٨٣vol. 2 · page 41
tahdhib-1668
وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها. وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على ان اول الاوقات أفضل ولا تدل على انه يجب في أول الوقت لانه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فانه يجب أن يفعل ، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق اللوم والتعنيف ، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا ، منها ما يستحق بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب ، ثم ذكر الشيخ رحمه‌الله تفضيل الوقتين لكل صلاة الى آخر الباب وقد مضى شرح ذلك مستوفى.

الهوامش1

[١٣٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢.ص 41