Usul16

Hadith record

tahdhib-1610

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

No. ٧٤ / ٢٥vol. 2 · page 26
tahdhib-1610

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت : له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمه‌الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

الهوامش · 1

[٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨.ص 26

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 26

View original source