والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم ، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله : (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره ، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها ، والذي يدل على هذا التأويل :