Usul16

Hadith record

tahdhib-1656

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

No. ١٢٠ / ٧١vol. 2 · page 38
tahdhib-1656

سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر

Show clickable narrator chain

أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

الهوامش · 1

[١٢٠](١٢١) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 38

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 38

View original source