No. ١٢٠ / ٧١vol. 2 · page 38
tahdhib-1656سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر
Show clickable narrator chain
أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
الهوامش · 1⌄
[١٢٠](١٢١) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 38