No. ٢٦٠ / ٢٨vol. 2 · page 71
tahdhib-1796وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار ، ويزيده بيانا ما رواه :