No. ٢٦١ / ٢٩vol. 2 · page 71
tahdhib-1797سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.
الهوامش · 1⌄
[٢٦١](٢٦٢) (٢٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ بتفاوت في الاول.ص 71