أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال : في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبو بصير : بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
الهوامش · 1⌄
[٣٣٤](٣٣٤) (٣٣٥) (٣٣٦) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ١ ص ٢٠٧.ص 90