Usul16

Hadith record

tahdhib-2103

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٥٦٧ / ٢٥vol. 2 · page 145
tahdhib-2103

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه. قوله عليه‌السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها ، وأما قوله ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ ، وأما ما رواه :

الهوامش · 1

[٥٦٧](٥٦٧) (٥٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 145

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 145

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٦٧ / ٢٥ — Usul16