Show clickable narrator chain
قلت لابي جعفر عليهالسلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت : فما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.
الهوامش1
[٥٤٣]الكافي ج ١ ص ٧٥.ص 139
تهذيب الأحكام
قلت لابي جعفر عليهالسلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت : فما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.
[٥٤٣]الكافي ج ١ ص ٧٥.ص 139
الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
[٥٤٤](٥٤٤) (٥٤٥) (٥٤٦) ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢ص 140
لا صلاة الا بطهور.
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.
من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
[٥٤٧](٥٤٨) الكافي ج ١ ص ٧٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤.ص 140
انه صلى بليل قال : يعيد صلاته. والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٥.
حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.
[٥٥٠](٥٥٠) الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 141
إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال.
سألت عبدا صالحا عليهالسلام : عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه.
[٥٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.ص 141
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
[٥٥٣](٥٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 142
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد.
أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
[٥٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 142
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال : يعيد.
[٥٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥١.ص 142
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد.
[٥٥٧](٥٥٧) (٥٥٨) (٥٥٩)ص 143
انه لم يكبر في أول صلاته فقال : إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن!؟
سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال : يكبر.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة.
[٥٦٠](٥٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٥١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 143
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال : يكبر.
في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.
[٥٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 143
الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
[٥٦٣](٥٦٣) الكافي ج ١ ص (٩٦) (٥٦٤) الفقيه ج ١ ص ٢٢٧.ص 144
قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها.
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته.
[٥٦٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 144
قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته ، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح ، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه :
[٥٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 144
قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه. قوله عليهالسلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها ، وأما قوله ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ ، وأما ما رواه :
[٥٦٧](٥٦٧) (٥٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 145
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته. فهذا الخبر ايضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته ، وليس في الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه.
ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
[٥٦٩](٥٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بتفاوت في الاخير.ص 146
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى فقال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
[٥٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 146
قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم قال : إني اكره ان اجعل آخر صلاتي اولها.
[٥٧١](٥٧٢) (٥٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٧ صدر حديث بتفاوت في السند.ص 146
إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات. فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له ، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه :
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.
[٥٧٤](٥٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤.ص 147
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه :
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال : بفاتحة الكتاب.
[٥٧٦]الاستبصار ج ١ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٨٧.ص 147
قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
صليت مع أبي عليهالسلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.
[٥٧٨](٥٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤.ص 148
قلت له : اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت : اسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليهالسلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها.
[٥٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧.ص 148
إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
[٥٨٠](٥٨١) (٥٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 148
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.
[٥٨٣](٥٨٣) (٥٨٤) (٥٨٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٦ وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.ص 149
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الاعادة. هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر ، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
انه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا
[٥٨٨](٥٨٨) (٥٨٩) (٥٩٠)ص 150
قلت له : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد.
يركع.
[٥٩١]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 150
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليهالسلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه ، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ، ويؤكد ما ذكرنا :
[٥٩٢](٥٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧.ص 151
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال : امض
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه.
سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع.
[٥٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٨.ص 151
انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :
[٥٩٧](٥٩٧) الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.ص 152
سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
[٥٩٨]الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.ص 152
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
[٥٩٩](٦٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 152
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن.
في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال : فليسجد اخرى.
[٦٠١]الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 152
أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء ، وقال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
[٦٠٢](٦٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩ وذيله في ص ٣٥٨.ص 153
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال : يسجد.
[٦٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.ص 153
في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره. وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد ، يدل على ذلك ما رواه :
[٦٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢ وذيله في ص ٣٥٩.ص 153
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال : كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود. ولا ينافي هذا الخبر
[٦٠٥](٦٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 154
سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء. فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليهالسلام : ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، والذي رواه :
[١]انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليهالسلام في الوافي ج ٢ بهامش ص ١٤٤ ط سنة ١٣٧٥ طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.ص 154
[٦٠٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩.ص 154
سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه ، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمهالله :
[٦٠٧](٦٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.ص 155
تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال : يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليهالسلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
[٦٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.ص 155
إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته ، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة ، روى ذلك :
[٦٠٩](٦٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.ص 156
سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
[٦١٠]الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.ص 156
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
ان عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.
ان عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك. فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه :
قال أبو جعفر عليهالسلام : تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت : لا قال : سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.
[٦١٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 157
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
[٦١٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.ص 157
ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.
[٦١٨](٦١٨) (٦١٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.ص 158
سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال : يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
[٦٢٠](٦٢٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.ص 158
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو. فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو ، فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
[٦٢٣](٦٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.ص 159
سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
[٦٢٤]الفقيه ج ١ ص ٢٣١.ص 159
انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلىاللهعليهوآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
[١]طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.ص 159
[٦٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الفقيه ج ١ ص ١١٩.ص 159
إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.
سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
[٦٢٨](٦٢٨) (٦٢٩) (٦٣٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٤.ص 160
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.
[٦٣١]الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.ص 160
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.
[٦٣٢](٦٣٢) (٦٣٣) (٦٣٤) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.ص 161
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا. فيجوز أن يكون عليهالسلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا ، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليهالسلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه :
قال لي أبو جعفر عليهالسلام : في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا. وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى.
في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
[٦٣٥](٦٣٥) (٦٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٣١٣ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بزيادة فيه.ص 162
سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم
[٦٣٧]الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 162
قال أبو جعفر عليهالسلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار قلت : فيكون وتران في ليلة؟ قال : لا قلت : ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليهالسلام : أحدهما قضاء.
[٦٣٨](٦٣٨) (٦٣٩) (٦٤٠)ص 163
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.
قال أبو جعفر عليهالسلام : أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة؟ قال : لا قلت : ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ فقال : أحدهما قضاء.
[٦٤٣]الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 163
ان علي بن الحسين عليهالسلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.
سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن قضاء صلاة الليل فقال : اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت : يكون وتران في ليلة؟ قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه. فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته ، والذي يدل على ذلك :
[٦٤٦](٦٤٦) الكافي ج ١ ص ١٣٧.ص 164
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ، قلت : وتران في ليلة؟ فقال : نعم أليس إنما أحدهما قضاء.
[٦٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢ الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 164
في قضاء الوتر قال : اقضه وترا أبدا.
[٦٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 164
سألته عن الوتر يفوت الرجل قال : يقضي وترا أبدا.
[٦٤٩](٦٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢.ص 165
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام : عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا.
[٦٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.ص 165
قلت : أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي؟ قال : مثلا بمثل. فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر ، مثل ما روى :
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات.
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن قضاء الوتر فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين. فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه
[٦٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣.ص 165
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة.
[٦٥٥](٦٥٥) (٦٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣.ص 166
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه :
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل يفوته الوتر من الليل قال : يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس. فجاء هذا الخبر صريحا بانه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة ، ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٦٥٧](٦٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤.ص 166
إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا ، قال قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
سألت الرضا عليهالسلام : عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
[١]نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).ص 167
[٦٥٩](٦٥٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.ص 167
إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
[٦٦٠]الاستبصار ج ١ ص (٢٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.ص 167
قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
قلت لابي جعفر عليهالسلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
[٢]نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.ص 167
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال : لا بأس أنا أفعل.
[٦٦٤](٦٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 168
سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم.
سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال : نعم إني لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.
إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.
[٦٦٧]الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.ص 168
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال : نعم.
سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال : ان الشاب يكثر
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال : نعم.
[٦٧٠](٦٧٠) الفقيه ج ١ ص ٢٨٩ بتفاوت ، الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠.ص 169
يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
في قول الله عزوجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) قال : الصحيح يصلي قائما ، وقعودا المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
[١]سورة آل عمران الآية : ١٩١.ص 169
انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال
[٦٧٤]الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 169
قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم.
[٦٧٥](٦٧٥) الكافي ج ١ ص ١١٤.ص 170
سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل ، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
قلت له : انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.
[٦٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 170
انه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، أو سئل : أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس.
[٦٧٨]الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 170
كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
[٦٧٩]الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 171
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره.
[٦٨٠]الفقيه ج ١ ص ٢٣٥.ص 171
سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
[٦٨١]الكافي ج ١ ص ٨٠ بزيادة فيه.ص 171
خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
[٦٨٢]الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 171
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، والجنازة.
[٦٨٣](٦٨٣) الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 172
سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
[٦٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 172
انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
[٦٨٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 172
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (واقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى.
[١]سورة طه الآية : ١٤.ص 172
[٦٨٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.ص 172
حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال : لا بأس بذلك.
[٦٨٧](٦٨٧) (٦٨٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.ص 173
كتبت الى العبد الصالح اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس قال : نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد صلىاللهعليهوآله المخزون.
[٦٨٩](٦٩٠) (٦٩١) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠.ص 173
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قضاء الصلاة بعد العصر قال : نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
[٦٩٢](٦٩٢) (٦٩٤) (٦٩٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ص 174
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهمالسلام.
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء ، ولا تنافي بينهما ، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه : )
كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها :
[٦٩٦](٦٩٦) (٦٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٩١ واخرج الثاني في الفقيه ج ١ ص ٣١٥.ص 175
روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان.
ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد.
[٦٩٨]اصول الكافي ج ١ ص ٥٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٩٨.ص 175
من قرأ هذه الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا) سطع له نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. وأما ما ذكره رحمهالله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.
[١]سورة الكهف الآية : ١١١.ص 175
[٦٩٩]الفقيه ج ١ ص ٢٩٧.ص 175