Usul16

Hadith record

tahdhib-2133

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٥٩٧ / ٥٥vol. 2 · page 152
tahdhib-2133
روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :

الهوامش1

[٥٩٧](٥٩٧) الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.ص 152

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 152

View original source