Usul16

Hadith record

tahdhib-2138

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٦٠٢ / ٦٠vol. 2 · page 153
tahdhib-2138

سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي

Show clickable narrator chain

أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء ، وقال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

الهوامش · 1

[٦٠٢](٦٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩ وذيله في ص ٣٥٨.ص 153

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 153

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٠٢ / ٦٠ — Usul16