Usul16

Hadith record

tahdhib-2142

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٦٠٦ / ٦٤vol. 2 · page 154
tahdhib-2142

ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء. فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه‌السلام : ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، والذي رواه :

الهوامش · 2

[١]انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه‌السلام في الوافي ج ٢ بهامش ص ١٤٤ ط سنة ١٣٧٥ طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.ص 154

[٦٠٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩.ص 154

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 154

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٠٦ / ٦٤ — Usul16