Usul16

Hadith record

tahdhib-2143

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٦٠٧ / ٦٥vol. 2 · page 155
tahdhib-2143

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه ، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه‌الله :

الهوامش · 1

[٦٠٧](٦٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.ص 155

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 155

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٠٧ / ٦٥ — Usul16