ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال : يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليهالسلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
الهوامش · 1⌄
[٦٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.ص 155