No. ٢٢٠ / ٦٩vol. 1 · page 84
tahdhib-219بقوله عليهالسلام : إنما الماء من الماء. قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). إلى قوله : (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). يدل على ذلك. اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن اسامة بن زيد عنه صلىاللهعليهوآله . (٢٢٠) اخرجه مسلم وابو داود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن ابي ايوب جميعا عنه صلي الله عليه وآله.
الهوامش · 1⌄
[٢١٩](٢١٩)ص 84