No. ٦٩٦ / ١٥٤vol. 2 · page 175
tahdhib-2232محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها :
الهوامش · 1⌄
[٦٩٦](٦٩٦) (٦٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٩١ واخرج الثاني في الفقيه ج ١ ص ٣١٥.ص 175