Usul16

Hadith record

tahdhib-2262

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

No. ٧٢٦ / ٢٧vol. 2 · page 181
tahdhib-2262

سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال : أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه ، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهذا مما تمنع العقول منه ، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين ، احدهما : انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو ، والثاني : انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ

الهوامش · 1

[٧٢٦](٧٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.ص 181

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 181

View original source